شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠١

(١) المسائل المتعلقة بأصل الوقف . (٢) أهلية الواقف – صدور الوقف فى مرض الموت – نزاع مدنى – اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فيه

العدد
٥
المحكمة
محكمة استئناف مصر — دوائرها مجتمعة
التاريخ
٥ أبريل سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة ٢٤ من قانون العدل والانصاف)

المبادئ المستخلصة

(١) المسائل المتعلقة بأصل الوقف والتى منعت المحاكم الاهلية من نظرها عملا بالمادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية هى ما تعلقت عليه صحته من شروط فى الصيغة أو فى أهلية الواقف أو فى الموقوف أو فى الجهة الموقوف عليها . (٢) الشروط الواجب توفرها فى الواقف هى أن يكون أهلا للتبرع أى حرا عاقلا بالغا ومالكا للعين الموقوفة وألا يكون محجورا عليه (المادة ٢٤ من قانون العدل والانصاف) وليس من بين هذه الشروط ألا يكون الواقف مريضا مرض الموت وعلى ذلك فالنزاع فى أنه كان فى مرض الموت وقت الايقاف لا يتعلق بأهلية الواقف وبالتالى فى أصل الوقف ولا يخرج هذا النزاع عن كونه نزاعا مدنيا تختص المحاكم الاهلية بالفصل فيه .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwich Pacha Mitwally Ghoneim Bey, Aly Salem Bey, Mohammad Mostafa Bey, Mohammad Mazhar Bey, Chaker Ahmad Bey, Mohammad Labib Attiah Bey, Mohammad Abdel Hady el Guendy Bey, Mohammad Farid el Chaféi Bey, Zaki Barzy Bey, Mostafa Mohammad Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Mahmoud Ghaleb Bey, Atréby Aboul Ezz Bey, Mahmoud el Margouchy Bey, Abdel Baky Zaky el Kocheiry Bey (CC.) ; I. YOUSSEF OSMAN ET AUTRES contre DAME DORREYAH FILLE DE HUSSEIN FAHMY BEY II. DAME DORREYAH contre YOUSSEF OSMAN ET AUTRE. (1) Questions relatives à la constitution du wakf. (2) Capacité du constituant — Constitution du wakf pendant la dernière maladie — Litige civil — Compétence des tribunaux indigènes pour y statuer —(Art. 16 du Règlement de Réorganisation des Tribunaux Indigènes et Art. 24 du " Kanoun el Adl Wal Ensaf"). (1) Les questions relatives à la constitution du wakf, sur lesquelles les tribunaux indigènes ne peuvent pas statuer, par application de l'article 16 du Règlement de Réorganisation de ces tribunaux, sont celles qui se rattachent à la validité du wakf au point de vue des conditions de forme de l'acte de constitution, de la capacité du constituant, ou de l'objet et de la destination du wakf. (2) Pour qu'un wakf soit valable, il faut que le constituant soit capable de disposer à titre gratuit, c'est à dire qu'il soit libre, raisonnable et majeur, qu'il soit propriétaire du bien qu'il veut constituer en wakf, et qu'il ne soit pas frappé d'une interdiction (Art. 24 du " Kanoun el Adl Wal Ensaf "). Mais il n'est pas stipulé, parmi ces conditions, que le constituant ne soit pas malade de sa dernière maladie. En conséquence, la contestation qui roule sur le fait que le wakf aurait été constitué pendant la dernière maladie du constituant ne se rattache pas à la capacité de ce dernier, et par suite à la validité du wakf, cette contestation n'étant qu'un litige civil rentrant dans la compétence des tribunaux indigènes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 201
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا