شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٨

احالة بعض الجنايات الى محكمة الجنح – ظروف مخففة – الحكم بعقوبة الجنحة – حدها

العدد
٥
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المرسوم الصادر فى ١٩ اكتوبر سنة ١٩٢٥ – المواد ٢٢٠ فقره أولى و١٧ و١١ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا أصدر قاضى الاحالة أمرا بأحالة جناية الى القاضى الجزئى المختص بسبب اقترانها بأحد الاعذار المنصوص عليها فى المادتين ٦٠ و٢١٥ عقوبات أو لظروف مخففة من شأنها تبرير عقوبة الجنحة طبقا للمرسوم الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ فللقاضى الجزئى السلطة التامة فى الحكم بعقوبة الجنحة بلا حد غير الذى وضعه القانون فى المادة ١١ عقوبات لان مرسوم القانون المذكور لم ينص على تقييده بالحدود المبينة بالمادة ١٧ عقوبات .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Mitwally Ghoneim Bey, Aly Salem Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey, Mohammad Labib Attiah Bey (CC.); Sayed Mostafa Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL HAMID HASSAN MOSTAFA. Renvoi de certains crimes devant le tribunal correctionnel — Circonstances atténuantes — Condamnation à la peine correctionnelle— Limite. (Décret-Loi du 19 octobre 1925—Art. 220 § 1 ; 17 et 11 C.P.). Lorsque le juge de renvoi ordonne le renvoi, par devant le juge sommaire compétent, d'une affaire criminelle pour le motif que le fait a été accompagné de l'une des excuses prévues par les articles 60 et 215 C.P. ou de circonstances atténuantes de nature à justifier l'application d'une peine correctionnelle, conformément au Décret-Loi du 19 octobre 1925, le dit juge sommaire a la pleine liberté de se mouvoir entre les limites maxima et minima de cette peine, sans être lié par des restrictions autres que celles fixées par l'article 11 C.P., le dit Décret-Loi n'ayant pas prévu les restrictions édictées par l'article 17 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا