شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٧

الخطابات المسجلة – احتواؤها على أوراق مالية – اختلاسها – اعتباره سرقة

العدد
٥
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٩٧ و١/٢٧٤ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

مستخدم البريد المكلف بتسليم الخطابات المسجلة من الجمهور لقيدها فى دفاتر المصلحة وتسليمها لموظفين آخرين اذا اختلس أوراقا مالية من أحد هذه الخطابات يعد عمله سرقة منطبقة على المادة ١/٢٧٤ من قانون العقوبات لا جناية اختلاس مما يقع تحت نص المادة ٩٧ منه لان محتويات هذه الخطابات لا تعد أموالا مسلمة اليه بحكم وظيفته ولانه ليس من عمله أن يتسلم نقودا فيكون أمينا عليها اذ المفروض فى هذه الخطابات ألا تحتوى على أشياء ذات قيمة .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Mohammad Abdel Hady el Guendy Bey, Aly Ezzat Bey, Atréby Aboul Ezz Bey, Mahmoud el Margouchy Bey (CC.); Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). HALIM GUIRGUÈS EFF. contre MINISTÈRE PUBLIC. Lettres recommandées — Contenant des valeurs — Soustraction — Constitue vol. (Art. 97 et 274 § 1 C.P.). Lorsque le commis des postes, chargé de recevoir du public les lettres recommandées pour les porter sur les registres de l'administration et les consigner à d'autres fonctionnaires, soustrait des valeurs contenues dans ces lettres, il commet le délit de vol punissable par l'article 274 § 1 C.P., et non le crime de détournement tombant sous le coup de l'article 97 C.P. En effet, le contenu de ces lettres ne peut être considéré comme des deniers à lui consignés en vertu de ses fonctions, de même qu'il n'entre pas dans ses attributions de recevoir des deniers pour en être dépositaire, les dites lettres recommandées n'étant pas supposées contenir des objets de valeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا