شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٥

(١) شفعة – قرابة الشفيع للبائع — عدم الأخذ بها كقرينة لاثبات علمه بالبيع . (٢) ميعاد رفع دعوى الشفعة بعد عرض الثمن – وجوب احترامه قبل المشترى والبائع معا . (٣) مواعيد المسافة – عدم اضافتها فى حالة رفع دعوى الشفعة اضافتها فى حالة العرض .

العدد
٤
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
١٨ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
(المادتان ١٥ و١٩/٢ من قانون الشفعة الصادر بتاريخ ٢٣ مارس سنة ١٩٠١) .

المبادئ المستخلصة

(١) قرابة الشفيع للبائع ليست بقرينة قاطعة فى مسألة العلم بالبيع . (٢) ميعاد الثلاثين يوما المقررة لرفع دعوى الشفعة يجب ملاحظته قبل البائع والمشترى معا لان المشترى هو صاحب الشأن الاكبر فى البيع فيجب مراعاة هذا الميعاد بالنسبة له (١) . (٣) لا محل لاحتساب ميعاد للمسافة بين محل الشفيع ومحل اقامة كل من البائع والمشترى لعدم النص عليه فى المادة ١٥ من قانون الشفعة بخلاف المادة ١٩ التى نصت على زيادة ميعاد المسافة فى حالة عرض الثمن (٢) . (١) و(٢) أشار الحكم الى طنطا الابتدائية قضية نمرة ٥٣٠ سنة ١٩١٩ (المحاماة السنة الأول رقم ٧٧) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Fattah el Sayed Bey (Prés.); Ahmad Nusrat Effendi ; Hussein Loutfy Effendi (JJ.) HASSAN MOHAMMAD SALAMAH ET AUTRES contre DAME NABIHAH FILLE DE HASSAN. I.—Préemption — Parenté entre préempteur et vendeur—Elle n'est pas une présomption pour prouver que le préempteur avait connaissance de la vente. II.—Délai pour demander la préemption après l'offre du prix — Ce délai doit être respecté tant par rapport à l'acheteur que par rapport au vendeur. III.— Délais de distance — Ces délais ne doivent pas compter en cas d'une demande en préemption — Il en doit être tenu compte en cas d'offre du prix.—(Art. 15 et 19 § 2 du Décret du 23 mars 1901 relatif à la préemption). I.—La parenté entre le préempteur et le vendeur ne constitue pas une présomption péremptoire pour prouver que le premier avait connaissance de la vente. II.—Le délai de trente jours imparti pour intenter la demande en préemption doit être observé à l'égard du vendeur aussi bien qu'à l'égard de l'acheteur. Ce dernier, étant même le principal intéressé dans la vente, il n'y a pas de doute que ce délai doit être respecté à son égard.(1) III.—Il n'y a pas lieu de tenir compte du délai de distance entre le domicile du préempteur d'une part et ceux du vendeur et de l'acheteur d'autre part, ce délai n'ayant pas été prévu par l'article 15 de la Loi sur la Préemption, contrairement à l'article 19 lequel prévoit l'augmentation du délai de distance en cas d'offre du prix.(2) (1) et (2) Cité dans le jugement : Trib. Tanta Aff. No. 520 1919 (Al Mohamah I, No. 77).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا