شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٢

زنا الزوجة – الدعوى العمومية المرفوعة على شريكها – مسامحة الزوج زوجته بعد الطلاق – أثره

العدد
٤
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢٣٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا رفعت النيابة الدعوى العمومية فى جريمة زنا الزوجة ثم طلقها الزوج طلاقا نهائيا فان عدوله بعد ذلك عن طلب محاكمتها لا تأثير له على سير الدعوى والمحاكمة لان الشارع انما خوله هذا الحق اذا قبل معاشرتها فاذا ما انتهى عقد الزواج ولم يكن هناك أمل بالمعاشرة فقد الزوج هذا الحق وزالت صفته .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Aly Sorour Bey (Prés.); Kamel Baraty Effendi, Abdel Fattah Hussein Effendi (JJ.); Moustafa el Haguine Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre BICHARAH CHOUCRY ZABBOURAH. Adultère de la femme — Action publique intentée contre le complice — Pardon accordé par le mari à sa femme après l'avoir répudiée — Effet.—(Art. 235 C.P.). Lorsque l'action publique a été intentée contre une femme du chef d'adultère et qu'un divorce a ensuite rompu définitivement les liens du mariage, la renonciation du mari aux poursuites ne peut plus avoir aucun effet sur la marche de l'action publique. En effet, le législateur n'a accordé ce droit au mari que sous la condition de reprendre sa femme. Si donc le mariage a été dissout et qu'il n'y a plus espoir à une reprise de la vie conjugale, le mari perd ce droit en perdant sa qualité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا