شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٩–١٩٠

حكم غيابى مشمول بالنفاذ المعجل — معارضة المحكوم عليه — تنفيذ الحكم بسوء نية قبل الفصل فى المعارضة — الغاء الحكم الغيابى — مسئولية .

العدد
٤
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٣٩٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

من صدر لصالحه حكم غيابى مشمول بالنفاذ المعجل ونفذه بسوء نية قبل الفصل فى المعارضة المنظورة فانه يكون مسئولا عما يترتب على هذا التنفيذ من الضرر فى حالة الغاء ذلك الحكم . أشار الحكم الى لوران (الجزء العشرين طبعة ثالثة صفحة ٤٣٠ – ٤٣١ نبذة ٤١٢ – ٤١٣) وسوردا (فى المسئولية طبعة خامسة جزء أول صفحة ٧٦٤ نبذة ٦٦٥ – أو طبعة رابعة جزء أول صفحة ٦٨٥ النبذة المذكورة) . راجع عكس ذلك استئناف ١٩ مايو سنة ١٨٩١ (الحقوق السنة السادسة صفحة ١٧٢)

Résumé (Français)

MM. Khalil Effat Bey (Prés.); Ahmad Nasrat Bey, Kamel Choukry Bey (JJ.). GEORGES BEDOUR contre KHALIL IBRAHIM EFFENDI ET AUTRE. Jugement par défaut exécutoire par provision — Opposition de la partie succombante — Exécution de mauvaise foi du jugement avant le vidé de l'opposition — Infirmation du jugement par défaut — Responsabilité.—(Art. 392 C.P.C.C.). Celui qui, ayant obtenu un jugement par défaut exécutoire par provision, l'exécute de mauvaise foi avant le vidé de l'opposition pendante, est, en cas d'infirmation du dit jugement, responsable du préjudice qui résulte de l'exécution. Cité dans le jugement : Laurent (T. 20e, 3e édition, p. 430, 431, No. 412, 413), Sourdat (Responsabilité, 5e édition, T. 1er, p. 761 No. 665 ou 4e édition, p. 685, même No.). Voir contra App. 19 mai 1891 (Al Hokouk VI, p. 172).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 189
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٩–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا