شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٧–١٨٨

نزاع على ميراث – وارث – صدور حكم ضده – وارث آخر – سبق صدور حكم لصالحه – أثره – قبول الاستئناف دون التقيد بالنصاب

العدد
٤
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٧ أبريل سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٣٥٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر برفض دعوى وارث عن حق آل اليه بطريق الميراث عن مورث معين ضد أشخاص معينين مع سبق الحكم لوارث آخر بمثل هذا الحق ضد نفس الخصوم يجوز استئنافه بصرف النظر عن النصاب لصدور الحكم الاخير على خلاف الحكم السابق اذ أن الوارثين فى الواقع يمثلان شخصا واحدا وموضوع الخصومة متحد فى الدعويين .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Choukry Bey (Prés.); Mohammad Nassar Bey, Simon Carasso Bey (JJ.). DAME FATMA NASSER GAZAR contre NAFFOUSSA FILLE DE SOLIMAN NASSER ET AUTRE. Contestation sur une succession — Héritier — Sa condamnation — Autre héritier — Jugement antérieurement rendu à son profit — Effet — Recevabilité de l'appel sans tenir compte du taux.—(Art. 352 C.P.C.C.). Est appelable, abstraction faite du taux de l'appel, le jugement rejetant la demande d'un héritier relative à un droit à lui dévolu dans la succession d'un auteur déterminé, et dirigée contre des personnes déterminées, lorsqu'un précédent jugement a adjugé un droit similaire au profit d'un autre héritier contre les mêmes personnes et ce, pour la raison que le dernier jugement a été rendu en contradiction du premier. En effet, les deux héritiers représentent, en fait, une seule et même personne et l'objet du litige est identique dans les deux instances.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 187
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٧–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا