حكم ص ٣٧٢–٣٧٤
تعدد العقوبات — اختلاس الاموال الاميرية — التزوير فى الاوراق الرسمية — الارتباط
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- المواد ٣٢ و ٩٧ و ١٨١ عقوبات
المبادئ المستخلصة
اذا حكم بادانة المتهم لاختلاسه أموالا أميرية ولتزويره أوراقا رسمية اخفاء للاختلاس فالحكم عليه بعقوبة السجن طبقا للمادة ١٨١ عقوبات باعتبار أنها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين المنسوبتين اليه والمرتبطتين ببعضهما ارتباطا غير قابل للتجزئة هو حكم صحيح . ومن ثم فلا يكون هناك خطأ فى تطبيق القانون اذا لم يحكم على المتهم بالغرامة المقررة للاختلاس طبقا للمادة ٩٧ عقوبات (١) (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنه الاولى صحيفة ٣٠٧)
صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

