شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٧٢–٣٧٤

تعدد العقوبات — اختلاس الاموال الاميرية — التزوير فى الاوراق الرسمية — الارتباط

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
المواد ٣٢ و ٩٧ و ١٨١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا حكم بادانة المتهم لاختلاسه أموالا أميرية ولتزويره أوراقا رسمية اخفاء للاختلاس فالحكم عليه بعقوبة السجن طبقا للمادة ١٨١ عقوبات باعتبار أنها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين المنسوبتين اليه والمرتبطتين ببعضهما ارتباطا غير قابل للتجزئة هو حكم صحيح . ومن ثم فلا يكون هناك خطأ فى تطبيق القانون اذا لم يحكم على المتهم بالغرامة المقررة للاختلاس طبقا للمادة ٩٧ عقوبات (١) (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنه الاولى صحيفة ٣٠٧)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 374
صفحة 372

صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا