شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٠٢–١٠٦

فى الاختصاص وفى دعوى الضمان وفى الاجنبى

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهليـــه) — الدائرة المدنيــة والتجارية
التاريخ
حكم رقم أول يونيه ١٨٩٩
المواد
لائحة ترتيب المحاكم الاهلية ١٥ (O. D. Art. 15 / Déc. Réorg. art. 15)

المبادئ المستخلصة

عدم اختصاص المحكمة بدعوى الضمان لايغير شــيأ من اختصاصها بالدعــوى الاصليــة فاذا كان الخصوم فى الدعــوى الاصليــة من رعايا الحكومــة المحلية وأدخل بعضهم فى الدعوى أجنبيا بصــفة ضامن له فلا يترتب على دعوى الضمـان هذه عدم اختصاص المحكمة بالدعوى الاصلية وتبقى مختصــة بالنظر فيها دون دعوى الضمـان

Summary (English)

COURT OF APPEAL — 1st June 1899 (O. D. Art. 15). Jurisdiction—Surety brought in as third party—Foreigner. The fact that a Court has no jurisdiction to try the claim against a surety brought in as third party, in no way affects its jurisdiction as regards the principal claim. In particular, when the parties to the principal claim are all natives, and one of them brings in as third party a surety who is a foreigner, the jurisdiction of the Court is not ousted as regards the principal claim, but only as regards the claim against the surety.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL — 1er juin 1899 (Déc. Réorg. art. 15). Compétence — Action incidente en garantie — Étranger. L'incompétence du Tribunal dans une action incidente en garantie ne modifie en rien sa compétence dans l'action principale. Spécialement lorsque les parties dans une action principale sont tous indigènes et que l'un d'eux appelle un étranger en garantie, cet appel en garantie ne peut en aucune manière motiver l'incompétence du Tribunal en ce qui concerne l'action principale, mais seulement en ce qui concerne le dit appel en garantie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 102

صور الصفحات ١٠٢–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا