شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٥–١٨٦

عمدة – انتخاب الخفراء – عمل من أعمال وظيفته – قبوله مبلغا لأداء عمل متعلق بانتخاب الخفراء – رشوة .

العدد
٤
المحكمة
محكمة جنايات أسيوط
التاريخ
٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة ٨٩ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

لكل موظف من رجال الادارة الموكول اليهم أمر تعيين الخفراء عمل خاص وعمل العمدة فى ذلك هو العمل الاساسى فى انتخاب الشخص الذى يراد تعيينه فى هذه الوظيفة لانه مطلوب منه أن يشهد بحسن سير وسلوك الشخص الذى يرشحه وهو وحده الذى عليه واجب انتخاب من يليق لخدمة الخفر وعلى ذلك يعتبر ما يأخذه العمدة من أى شخص لاداء عمل يتعلق بانتخاب الخفراء رشوة تدخل تحت نطاق المادة ٨٩ من قانون العقوبات . راجع فى هذا المعنى نقض ٣ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة رقم ٥١) .

Résumé (Français)

MM. Saleh Hakky Pacha (Prés.); Itriby Aboul Ezz Bey, Ahmad Nazif Bey (CC.); Zaki Mohammad Mehrez Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre CHOUKRY GAWERGUIOUS. Omdeh — Recrutement des gaffirs — Acte de son ministère — Acceptation d'une somme pour faire un acte se rattachant au recrutement des gaffirs.— Corruption.— (Art 89. C.P.). Chacun des fonctionnaires de l'administration auxquels est confié le soin de nommer les gaffirs, a une tâche spéciale, mais l'omdeh en cette matière a la tâche principale, car c'est lui seul qui doit procéder à ce recrutement et témoigner de la bonne conduite de la personne qu'il propose. En conséquence, tout don que reçoit l'omdeh pour remplir un acte se rapportant au recrutement des gaffirs constitue une corruption tombant sous le coup de l'article 89 C.P. Voir en ce sens Cass. 3 mars 1917 (B.O. XVIII, No. 51).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 185
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٥–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا