شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٣–١٨٤

كفيل غير متضامن – مطالبة الدائن بتجريد المدين – شروطها

العدد
٤
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٣١ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ٥٠٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

للكفيل الغير متضامن الحق اذا لم يتركه فى الزام الدائن بتجريد المدين اذا كانت أموال هذا الاخير تفى بأداء الدين بتمامه بمعنى أنه يجب أن تكون عقارات المدين خالية من النزاع وغير محملة بشىء من الرهون وغيرها من الحقوق العينية وعلى الكفيل فى هذه الحالة أن يبين للدائن أموال المدين الخالية من النزاع وأن يقدم له المصاريف اللازمة للقيام بتجريدها . راجع فى هذا المعنى منشور لجنة المراقبة القضائية رقم ٦٢ سنة ١٨٩٧ (مرجع القضاء صفحة ٨١٧ نبذة ٣٣٢٧) واستئناف ٨ مارس سنة ١٩١٥ (الحقوق السنة الثلاثون صفحة ١٧٨) واستئناف مختلط ٨ مايو سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة صفحة ٢٤٧) و١٩ ديسمبر سنة ١٩٠٠ (المجلة المذكورة السنة الثالثة عشرة صفحة ٦٠) و٢٨ يناير سنة ١٩٠٣ (المجلة المذكورة السنة الخامسة عشرة صفحة ١٠٦) .

Résumé (Français)

MM. Saleh Hakky Pacha (Prés.); Aly Abdel Razek Bey, Allam Mohammad Bey (CC.). CHEIKH MOHAMMAD SAAD EL DINE contre ASRANE GAD EL KARIM ET AUTRE. Répondant non solidaire — Bénéfice de discussion — Conditions.—(Art. 502 C.C.). Le répondant non solidaire a le droit, s'il n'y a pas renoncé, d'exiger que le créancier exerce des poursuites contre le débiteur principal, si les biens de ce débiteur sont suffisants pour payer intégralement la dette. Il faut alors que les immeubles du débiteur soient exempts de toute contestation et non grevés d'hypothèque ou autres droits réels ; et le répondant devra indiquer au créancier les biens du débiteur qui sont libres de toute contestation et lui offrir les frais nécessaires pour procéder à leur expropriation. Voir en ce sens Circ. Comité Surv. Jud. 1897 (Abdel Aziz Nasser Eff. p. 817, No. 3327), App. 8 mars 1915 (Al Hokouk XXX, p. 178) et App. Mixtes 8 mai 1895 (B.L.J. VII, p. 247/11), 19 décembre 1900( B.L.J. XIII, p. 66) et 28 janvier 1903 (B.L.J. XV, p. 106).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 183
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٣–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا