شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٠–١٨٢

(١) قاضى البيوع – اصدار أمر على عريضة – اختصاص ادارى – طرق التظلم منه . (٢) قاضى البيوع – اختصاصه – تظلم من أمر على عريضة – عدم التعرض الى موضوع الدعوى .

العدد
٤
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٣١ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
(المواد ١٢٧ و١٣٠ و١٣١ و١٣٢ و٦٠٢ و٦٠٧ مرافعات) .

المبادئ المستخلصة

(١) الحق الذى يقرره الشارع لقاضى البيوع باصدار أمر على عريضة ما هو الا اختصاص ادارى مثل الاختصاص الذى خوله بالمادة ١٢٧ مرافعات الى رئيس المحكمة وقاضى الامور الوقتية من اصدار أوامر على عرائض فوجب اذن أن تتبع فيه جميع القواعد المقررة فى الاوامر على عرائض من حيث التظلم وطريقة رفعه طبقا لما هو مبين بالمواد ١٣٠ و١٣١ و١٣٢ مرافعات ولا يمكن القياس على ما جاء بالمادة ٦٩٧ من قانون المرافعات المختلط من وجوب رفع النزاع الى قاضى الامور المستعجلة لان الشارع لم يعط لقاضى البيوع المختلط اختصاصا اداريا كالذى أعطاه لقاضى البيوع الاهلى (١) . (٢) ان سلطة قاضى البيوع قاصرة على اجراءات دعوى البيع فله أن يفصل بحكم نهائى فى أوجه البطلان التى ترفع اليه دون أن يتعرض الى موضوع الدعوى فان تعرض له عد ذلك خروجا عن اختصاصه وكان حكمه قابلا للاستئناف وعلى ذلك اذا رفع اليه التظلم عن أمر صدر منه بتحديد جلسة لاعادة البيع وتبين له أن أوجه التظلم المرفوعة اليه متعلقة بموضوع الدعوى وجب عليه عدم التعرض له والامر بقبول التظلم وايقاف الاجراءات حتى تفصل فيه الجهة صاحبة الشأن أما اذا ظهر له أن التظلم هو مجرد مماطلة فله أن يرفضه ويأمر بالسير فى اجراءات البيع (٢) . راجع فى هذا المعنى : (١) استئناف مصر ١٦ فبراير سنة ١٩٢٦ (المحاماة السنة السادسة رقم ٤٤٠/٢ و٣) . (٢) استئناف مصر ١٥ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة رقم ١٠٣) واستئناف مصر ٢١ اكتوبر سنة ١٩٢٤ (المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرون رقم ٧) .

Résumé (Français)

MM. Saleh Hakky Pacha (Prés.); Aly Abdel Razek Bey, Allam Mohammad Bey (CC.). HOIRS BOULOS HANNA EFFENDI contre YOAKIM MORKOS. I.—Juge des criées — Ordonnance sur requête — Compétence administrative — Voies de recours. II.—Juge des criées - - Compétence — Recours contre une ordonnance sur requête - - Le juge ne doit pas alors statuer sur le fond.—(Art. 127, 130, 131, 132, 602 et 607 C.P.C.C.). I.—Le pouvoir conféré par le législateur au juge des criées de rendre des ordonnances sur requêtes, ne constitue qu'une attribution administrative semblable à celle accordée, en vertu de l'article 127 C.P.C.C., au président ou au juge de service. Par conséquent, ces ordonnances du juge des criées doivent être régies par toutes les règles édictées aux articles 130, 131 et 132 C.P.C.C., relativement au recours contre les ordonnances sur requêtes et son mode d'exercice. On ne peut, par analogie, appliquer devant les tribunaux indigènes la règle prévue à l'article 607 C.P.C.C. mixte, qui exige de porter la contestation devant le juge des référés, car le législateur n'a pas accordé au juge des criées mixte une compétence administrative pareille à celle dont il a investi le juge indigène commis à l'adjudication.(1) II.—Le pouvoir conféré au juge des criées est restreint à la procédure de la vente. Ce juge pourra donc prononcer définitivement sur les moyens de nullité portés devant lui sans toucher le fond de l'instance. S'il le faisait, il commettrait un excès de pouvoir rendant sa décision susceptible d'appel. En conséquence, lorsque le juge des criées est saisi d'un recours contre une ordonnance qu'il a rendue fixant une audience pour folle enchère, et qu'il estime que les moyens de nullité à lui présentés portent sur le fond, il devra s'abstenir d'y statuer et ordonner la recevabilité du recours et la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par le tribunal compétent. Si au contraire, le dit juge estime que le recours n'est qu'un simple moyen dilatoire, il pourra le rejeter et passer outre à la procédure de vente.(2) Voir en ce sens : (1) App. Caire, 16 avril 1926 (Al Mohamah VI, No. 440/2 et 3). (2) App. 15 mars 1917 (B.O. XVIII, No. 103) et App. Caire 21 octobre 1924 (B.O. XXVII, No. 7).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 180
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٠–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا