شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٧–١٧٩

(١) نفاذ موقت — أحواله المبينة بالقانون — استئناف الوصف — عدم جوازه . (٢) اقرار المدين — سند غير منكور — نفاذ موقت — جواز الحكم به .

العدد
٤
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٥ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
(المواد ٣٨٨ و ٣٩١ و ٣٩٣ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) لايجوز لمن صدر ضده حكم مشمول بالنفاذ الموقت أن يستأنف وصفه مستقلا عن موضوع الدعوى الاصلى الا اذا كان النفاذ مأمورا به فى غير الحالات التى نص عليها القانون وذلك لان تقدير المحكمة الابتدائية فى الحكم بالنفاذ فى الحالات المنصوص عليها قانونا ليس محلا لرقابة المحكمة الاستئنافية (١) . (٢) اذا قام نزاع بين المقاول وصاحب الملك على المبانى وأقر المالك بحصول البناء وبالثمن الواجب احتسابه عن المتر المكعب ولكنه خالف فى مقدار المقاس جاز للمحكمة أن تحكم بالنفاذ الموقت لان مثل هذا الاقرار يعتبر بمثابة سند غير منكور ويجعل أساس الحق المطالب به غير متنازع فيه ومن ثم يأخذ حكم المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات التى تعطى للمحكمة الحق بالحكم بالنفاذ مع اشتراط تقديم الكفالة أو عدم اشتراطها . [حاشية] (١) يراجع فى هذا المعنى مصر الابتدائية حكم استئناف ٣ أغسطس ١٩٢٧ (المحاماة السنة الثامنة رقم ١٥٥/٢)

Résumé (Français)

MM. Mohammad Allam Pacha (Prés.); Mohammad Abdel Hady el Guindy Bey, Mohammad Bahey el Dine Baracat Bey (CC ). ABBAS EWEISS ET AUTRE contre HUSSEIN MOHAMMAD. I.—Exécution provisoire — Cas prévus par la loi — Appel contre la mesure d'exécution provisoire indépendamment du fond — Non admissible. II.—Reconnaissance de l'obligation—Titre non dénié—Exécution provisoire — Le juge peut l'ordonner.—(Art. 388, 391 et 393 C.P.C.C.). I.—Celui contre qui a été rendu un jugement exécutoire par provision, ne peut interjeter appel contre la mesure d'exécution provisoire indépendamment du fond de l'instance principale, à moins que cette mesure ne soit ordonnée hors des cas prévus par la loi et ce, parce que l'appréciation par le tribunal de 1er. degré de l'opportunité de l'exécution provisoire dans les cas prévus par la loi, n'est pas soumise au contrôle du tribunal d'appel.(1) II.—Lorsqu'il s'agit d'une contestation entre l'entrepreneur et le propriétaire au sujet d'une bâtisse et que le propriétaire reconnaît le fait de la construction et le montant du prix convenu par mètre cube, mais qu'il n'est pas d'accord avec l'entrepreneur sur le mesurage, le tribunal pourra ordonner l'exécution provisoire. En effet, une telle reconnaissance équivaut à un titre non dénié et rend incontestée la base du droit réclamé, ce qui permet de faire jouer l'article 393 C.P.C.C. qui, dans ce cas, autorise le tribunal à ordonner l'exécution provisoire avec ou sans caution. (1) Voir en ce sens : Trib. App. Caire, 3 août 1927 (Al Mohamah VIII, No. 155/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا