شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٦

دعوى استحقاق — عدم قابليتها للتجزئة — استئناف — اعلانه لبعض المستحقين بعد الميعاد — قبوله

العدد
٤
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المـادة ١١٦ من القانون المدنى و ٣٥٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

دعوى الاستحقاق غير قابلة للتجزئة والانقسام بطبيعتها لان الحكم فيها يقتضى أن يكون واحدا بالنسبة للمستحق أو من تلقى الملك عنه وطالب نزع الملكية ومدينه المرفوعة عليه دعوى نزع الملكية وعلى ذلك فالاستئناف المعلن لبعض المستحقين (المستأنف عليهم) بعـد الميعاد يكون مقبولا ما دام انه أعلن لباقى المستأنف عليهم فى الميعاد القانونى . [حاشية] يراجع فى هذا المعنى استئناف ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة رقم ١٣/٢)

Résumé (Français)

MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Aly Ezzat Bey, Mahmoud Samy Bey (CC.). DAME ZAHIAH FILLE DE CHETA NOUR EL DINE contre AHMAD MOHAMMAD SALEH ET AUTRES. Revendication immobilière — Indivisibilité — Appel — Signification à quelques-uns des revendiquants après le délai légal — Recevabilité.—(Art. 116 C.C. et 353 C.P.C.C.). L'action en revendication immobilière est, par sa nature, indivisible, car le jugement à intervenir doit s'étendre aussi bien au revendiquant ou son ayant cause qu'au poursuivant en expropriation et à son débiteur exproprié. En conséquence, l'appel signifié après le délai à quelques-uns des revendiquants (en l'espèce les intimés), est recevable du moment qu'il a été signifié aux autres intimés dans le délai légal. Voir en ce sens App. 25 décembre 1900 (B.O. III, No. 13/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 175
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا