شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٧

جريمة اختلاس أشياء محجوزة — اعتبارها فى حكم السرقة — العود

العدد
٤
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ نوفمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المـادة ٤٨ فقرة ثالثة والمـادة ٢٨٠ و ٢٧٥ و ٥٠ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٤٨ من قانون العقوبات جعلت السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحا متماثلة فى العود وقد نصت المـادة ٢٨٠ من هـذا القانون على اعتبار جريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضـائيا أو اداريا فى حكم السرقة وهذا النص عام يجعل مختلس الاشياء المحجوزة كالسارق فى جميع أحكامه ومنها تشديد العقوبة عليه فى حالة العود ومن ثم فجريمة اختلاس الاشيـاء المحجوز عليها تصبح جناية اذا توفرت شروط المادة ٥٠ من قانون العقوبات . [حاشية] يراجع فى هذا المعنى ادفو الجزئية ١٠ ديسمبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة رقم ١١٤) ومذكرة لجنة المراقبة نمرة ٥ رقم ١٣ ابريل سنة ١٩١٤ (عبد الهادى الجندى بك ، التعليقات الجديدة صفحة ٤٢٤) ونقض ٢ فبراير سنة ١٩٢٦ (جندى عبد الملك بك ، صفحة ٥١١ نبذة ٢٢) وعكس ذلك شبرين الجزئية ١٩ يوليه سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة رقم ١١٧) .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Mitwally Ghoneim Bey, Mohammad Mazhar Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey, Mohammad Labib Attiah Bey (CC.); Guindy Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD AHMAD ABDEL RAHIM ET AUTRE. Soustraction frauduleuse d'objets saisis — Elle est semblable au vol — Récidive.—(Art. 48 § 3, 280, 275 et 50 C.P.). L'article 48 C.P. considère le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance comme des délits semblables au point de vue de la récidive, et l'article 280 du même code assimile au vol la soustraction frauduleuse des objets saisis judiciairement ou administrativement. Ce dernier texte, conçu en termes généraux, assimile au voleur l'auteur de la soustraction frauduleuse d'objets saisis, pour toutes les dispositions applicables à l'auteur du vol, parmi lesquelles figure l'aggravation de la peine en cas de récidive. En conséquence, la soustraction frauduleuse d'objets saisis doit être considérée comme crime si elle réunit les conditions prévues à l'article 50 C.P. Voir en ce Sens Trib. som. Edfou 10 décembre 1913 (B.O. XV, No. 114), Circ. du Comité de Surv. Jud No. 5—13 avril 1914. (Abdel Hadi el Guindy Bey, p. 421) et Cass. 2 février 1926 (Guindy Abdel Malek Bey, p. 511, No. 22) Contra Trib. Som. Cherbine, 19 juillet 1916 (B.O. XVII, No. 117).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا