شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٦

الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن — حكم غيابى — وجوب إعلانه — سريان ميعاد الاستئناف .

العدد
٤
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول نوفمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٧٧ و ١٧٨ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر فى مواد الجنح باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم غيابى لصدوره فى غيبة المحكوم عليهم فهو كسائر الاحكام الغيابية التى تصدر فى غير حضور المحكوم عليهم — وعدم قبول المعارضة فيه ليس آتيا من كونه حضوريا بل تطبيقا لمبدأ عدم جواز المعارضة فى حكم مرتين ومن ثم يجب اعلان هذا الحكم لاجل سريان مواعيد الاستئناف . [حاشية] يراجع فى هذا المعنى مصر حكم استئناف ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٢٦ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة والعشرون رقم ١/٦) ونقض ٤ يناير سنة ١٩٢٧ (المحاماة السنة السابعة رقم ٤٨٦/١) ونقض ٧ مارس سنة ١٩٢٧ (المحاماة السنة الثامنة رقم ١١٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 1er NOVEMBRE 1927. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Mitwally Ghoneim Bey, Mohammad Mazhar Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey, Mohammad Labib Attiah Bey (CC.); SayedMostafaBey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMAD BALACH HARFOUCH. Jugement déclarant l'opposition non avenue — Jugement par défaut— Nécessité de le signifier — Point de départ du délai d'appel.—(Art. 133, 163 177, et 178 C.I.C.). En matière correctionnelle, le jugement qui déclare l'opposition non avenue est un jugement par défaut, parce qu'il est prononcé hors de la présence du condamné. Il est donc en tout semblable aux autres jugements par défaut rendus en l'absence de la partie condamnée. L'irrecevabilité de l'opposition contre pareil jugement ne résulte donc pas du fait que c'est un jugement contradictoire, mais par application de la norme "opposition sur opposition ne vaut." En conséquence, ce jugement doit être signifié pour faire courir les délais d'appel. Voir en ce sens Trib. App. Caire 23 déc. 1926 (B.O. XXIX, No. 6/1), Cass. 4 janv. 1927 (Al Mohamah VII, No. 486/1) et Cass. 7 mars 1927 (Al Mohamah VIII, No. 113).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا