شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٣–١٦٤

(١) غش المشترى — جنس البضاعة — شرط توقيع العقوبة — حصول البيع فعلا — مجرد العرض — عدم العقاب (٢) محكمة الجنح — سلطتهـا — وقائع لم ترفع عنها الدعوى — محكمة الجنايات — سلطتها — تشديد أو تعديل التهمة — شروطها

العدد
٤
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٢ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٣٠٢ من قانون العقوبات والمادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات رقم ٤ لسنة ١٩٠٥)

المبادئ المستخلصة

(١) يشترط لعقاب من يغش المشترى فى جنس أى بضاعة تطبيقا للمادة ٣٠٢ من قانون العقوبات أن يتم البيع فعلا أما مجرد العرض فلا عقاب عليه وذلك خلافا لما قررته هذه المادة بالنسبة للاشربة والجواهر والغلة وغيرها من المأكولات المغشوشة بقصد عرضها فان عرضها للبيع معاقب عليه (١) . (٢) ليس للمحكمة أن تنظر فى وقائع لم تسند الى المتهم مهما ظهر لها ثبوت تلك الوقائع فى الجلسة طالما أن الدعوى لم ترفع عن تلك الوقائع بطريقة قانونية . وقد استثنى القانون محاكم الجنايات فقط اذ أجاز لها بمقتضى المادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات تعديل أو تشديد التهمة المبينة فى أمر الاحالة اذا اقتضت الحال ذلك بشرط أن لا توجه للمتهم أفعالا لم يشملها التحقيق . [حاشية] (١) يراجع فى هذا المعنى طنطا الابتدائية حكم استئناف ١٢ فبراير سنة ١٩١٧ (الحقوق السنة الثالثة والثلاثون صفحة ٨٤/٢) ونقض ٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٨ (الحقوق السنة الرابعة والثلاثون صفحة ١٢١) والمنصورة الابتدائية حكم استئناف ١٠ فبراير سنة ١٩٢٣ (المحاماة السنة الرابعة رقم ٢٨١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 22 JUIN 1927. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Zaki Barzi Bey, Aly Ezzat Bey, Mahmoud Samy Bey (CC.); Mohammad Fahmy Effendi (M.P.). MANSOUR SOLIMAN MANSOUR contre MINISTÈRE PUBLIC. I.—Le fait de tromper l'acheteur — Nature de la marchandise — Condition de l'application de la peine — Vente effective — Simple mise en vente — N'est pas punie. II.—Tribunal correctionnel — Pouvoir — Faits pour lesquels l'action publique n'a pas été intentée — Cour d'assises — Pouvoir — Aggravation ou modification de l'inculpation — Conditions.—(Art. 302 C.P. et 37 de la Loi No. 4 de 1905 instituant des Cours d'Assises.). I.—Le fait de tromper l'acheteur sur la nature de toute marchandise est punissable conformément à l'article 302 C.P., à condition que la vente ait eu lieu effectivement. La simple mise en vente de ces marchandises n'est pas punie et ce, contrairement à ce qui a été prévu par le même article quant aux boissons, substances, produits ou autres denrées alimentaires falsifiées dont la mise en vente est punie par la loi.(1) II.—Le tribunal ne peut examiner des faits qui n'ont pas été mis à la charge de l'inculpé, quelque établis qu'ils lui paraissent à l'audience, tant que ces faits n'ont pas été l'objet d'une poursuite régulière. La loi a excepté cependant de cette règle les Cours d'Assises qui, d'après l'article 37 de la loi instituant les dites Cours, peuvent, le cas échéant, modifier ou aggraver l'inculpation contenue dans l'ordonnance de renvoi pourvu qu'il ne soit pas mis à la charge de l'inculpé des faits sur lesquels l'instruction n'a pas porté. (1) Voir en ce sens Trip. App. Tanta 12 février 1917 (Al Hokouk XXXIII, p. 84/2), Cass. 26 septembre 1918 (Al Hokouk XXXIV, p. 131) et Trib. App. Mansourah 10 février 1923 (Al Mohamah IV, No. 281.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا