حكم ص ٣٥٨–٣٧٢
الامر المخل بالحياء — طلب أمر مناف للآداب من امرأة
- المحكمة
- محكمة اسوان الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٢٤١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا دخل شخص منزل امرأة يعرفها وطلب منها أمرا منافيا للآداب فلا يعتبر مرتكبا لأمر مخل بالحياء بالمعنى الوارد فى المادة ٢٤١ عقوبات اذ أن هذه المادة مثل المادة ٢٤٠ ع لاتنطبق الا فى حالة ماتعدَّى الفعل الفاضح حد الكلام واقترن بفعل مادى (١) (١) ارتكن الحكم على جارسون «شرح قانون العقوبات الفرنساوى» المادة ٣٣٠ فقرتى ١٨ و ١٩ (أيد هذا الحكم من محكمة قنا الكلية المنعقدة بهيئة استئنافية)
صور الصفحات ٣٥٨–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

