شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦١–١٦٢

مشتبه فيه — البلاغ الجديد — موضوعه .

العدد
٤
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المـادة الثانية فقرة ثانية والمـادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم)

المبادئ المستخلصة

لم تنص المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والاشخاص المشتبه فيهم الا على بيان الجرائم والاحوال التى يجب أن يشتمل عليها موضوع البلاغ الجديد فلا يشترط فيه أن تكون النيابة قد حققته ولعدم كفاية الادلة حفظت الدعوى العمومية أو برىء المتهم أو صدر قرار بالاوجه كما جاء بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المذكور لان هذه القيود الثلاثة ليست مشروطة فى البلاغ الجديد لامكان محاكمة المشتبه فيه على ما يقع منه بعد الانذار بل هى خاصة ببيان حالة الشخص الذى يجوز أن يعد من المشتبه فيهم حتى يصح انذاره .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 7 JUIN 1927. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Aly Salem Bey, Aly Galal Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey (CC.); Guindy Abdel Malek Bey (M.P.) (1) MINISTÈRE PUBLIC contre ABD RABBOH MOHAMMAD MOFTAH. (2) MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL LATIF ABDEL SAMIH. Individu suspect — Nouvelle dénonciation —Objet.—(Art. 2 § 2 et Art. 9 de la Loi No. 24 de 1923 sur les Vagabonds et les Personnes suspectes.). L'article 9 de la Loi No. 24 de 1923 sur les Vagabonds et les Personnes suspectes n'a pour but que d'indiquer les infractions et les circonstances qui doivent faire l'objet de la nouvelle dénonciation. Ce texte n'exige pas que la nouvelle dénonciation ait été préalablement instruite par le Parquet et que, pour insuffisance de preuves, l'affaire ait été classée, ou que l'inculpé ait été acquitté, ou qu'il y ait eu une ordonnance de non lieu, ainsi que cela est prévu à l'article 2§ 2 de la dite Loi. Aucune de ces trois conditions n'est exigée, en ce qui concerne la nouvelle dénonciation, pour permettre la poursuite de l'inculpé du chef d'actes commis par lui après l'avertissement. Ces conditions ne se rapportent qu'à la situation de l'individu qui peut être considéré comme suspect et peut par suite être frappé d'un avertissement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 162
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا