شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٨–١٦٠

رقص البطن فى محل عمومى — القصد الجنائى — سلطة المحكمة — فعل فاضح

العدد
٤
المحكمة
محكمة الأزبكية المركزية
التاريخ
١٤ مارس سنة ١٩٢٧
المواد
(المـادة ٢٤٠ من قانون العقوبات) .

المبادئ المستخلصة

تتوفر أركان جريمة الفعل الفاضح متى وقع من الجانى أى فعل مادى مغاير للآداب علنا وتقدير ذلك متروك للقاضى بحسب ظروف كل حالة لان الحياء أمر اعتبارى يختلف باختلاف الاوساط ودرجة الحضارة وعليـه فيعتبر رقص البطن فى محل عمومى فعلا فاضحا معاقبا عليه ويعد القصد الجنائى متوفرا فيه لتعمد المرتكب له عرض نفسه للانظار بدون مقتض ولو لم يكن فى نيته الاستتار بالآداب العامة . [حاشية] أشار الحكم الى جارو (شرح القانون الجنائى الجزء الخامس طبعة ثانية نبذة ٩ ١٨ و ١٨١٠ و ١٨١١ و ١٨١٢ صفحة ٤٧ — ٦١) وشوفو وهيلى الجزء الرابع صفحة ٢٢٧ وما بعدها) وبيارسون (تعليقات على المادة ٣٣٠ عقوبات فرنسى نبذة ٥ وما بعدها) — ويراجع فى المعنى حكم مخالفات مختلط ١٢ أبريل سنة ١٩٢٧ (جريدة المحاكم المختلطة السنة السادسة جزء رقم ٦٤٨ صفحة ٣) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MARKAZ DE L'EZBÉKIEH. 14 MARS 1927. M. Mostapha Rouchdy Bey (J.); Aly Sadek Eff., (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre BADI'A MASSABNI. Danse du ventre dans un établissement public—Intention criminelle — Pouvoir du tribunal — Outrage public à la pudeur.—(Art 240 C.P.). Le délit d'outrage public à la pudeur existe lorsque le délinquant commet publiquement un acte matériel contraire à la pudeur. C'est au juge d'apprécier chaque cas selon les circonstances, car la pudeur diffère suivant les milieux et le degré de civilisation. En conséquence, la danse du ventre dans un établissement public doit être considérée comme un outrage public à la pudeur tombant sous le coup de la loi; et l'intention criminelle existe dans ce cas parce que le délinquant s'est exposé volontairement et sans nécessité aux regards des spectateurs, même s'il n'a pas eu l'intention d'offenser la pudeur publique. Cité: Garraud (Droit Pénal fr. T. V. 2e. édition, No. 1809, 1810, 1811, 1812 p. 47-61), Chauveau et Hélie (T. IV, p. 227 et s.) et Garçon (Codes annotés, article 330 C.P. fr. No. 5 et ss.). Voir en ce sens: Trib. Mixte de Contraventions 12 avril 1927 (Journal des Trib. Mixtes VI, T. No. 648, p. 3.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 158
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا