شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٥–١٥٧

شفعة — الثمن الحقيقى — طلب الشفيع توجيه اليمين الحاسمـة لكل من المشترى والبائع لاثبات القيمة الحقيقية للثمن — موقف كل منهما بعد الشفعة — اداء المشترى وحده لليمين الحاسمة — أثره .

العدد
٤
المحكمة
محكمة قنـا الابتدائية
التاريخ
٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المـادة ١٣ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)

المبادئ المستخلصة

اذا نازع الشفيع فى قيمة الثمن المبين بالعقد وطلب توجيه اليمين الحاسمة لكل من البائع والمشترى لاثبات قيمة الثمن الحقيقى فيجب على المحكمة أن تحكم بتوجيهها على المشترى وحده لانه الخصم الحقيقى للشفيع فى هذا النزاع اذ لا يمكن أن يؤثر حلف أحدهما أو نكوله على الثانى لانه بعد حصول العقد المشفوع فيه يصبح كل من البائع والمشترى مستقلا عن الآخر . [حاشية] أشار الحكم الى طنطا الابتدائية ٦ سبتمبر سنة ١٩٢٠ (المحاماة السنة الثانية رقم ٣١ وتعليق عبد الحميد بدوى باشا عليه) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNA. 31 DÉCEMBRE 1927. MM. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.); Ragheb Deweidar Eff; Fouad Abdel Malek Eff. (JJ.) MOHAMMAD MADANY MOHAMMAD GABRAH contre MR. KHALIL IBRAHIM HANNA ET AUTRE. Préemption—Prix réel—Demande par le préempteur de déférer à l'acheteur et au vendeur le serment décisoire en vue d'établir le mantant véritable du prix—Situation de l'acheteur et du vendeur après la préemption—Prestation du serment décisoire par l'acheteur seul—Effet.—(Art. 13 du Décret du 23 mars 1901 sur la préemption.). Si le préempteur conteste le prix figurant sur l'acte, et que, pour faire constater le prix réel, il demande qu'il soit déféré tant à l'acheteur qu'au vendeur le serment décisoire, le tribunal devra en ordonner la prestation par l'acheteur seul, qui est le véritable adversaire du préempteur dans ce litige. Car il ne faut pas que le fait par l'un d'eux, de prêter ou de refuser de prêter le serment puisse avoir un effet quelconque sur la situation de l'autre, étant donné qu'après la conclusion de l'acte, objet de la préemption, ils deviennent indépendants l'un de l'autre. Cité: Trib. Tanta 6 septembre 1920 (Al Mohamah II, No 31 avec annotation de Abdel Hamid Badawy Pacha).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 155
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٥–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا