شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٤

محكمة جنائية — حكم بالادانة وبتعويض للمدعى المـدنى — حق المسئول مدنيا فى مناقشة التعويض أمام المحكمة المدنية .

العدد
٤
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٥ أبريل سنة ١٩٢٦
المواد
(المـادة ١٥٢ من القانون المدنى) .

المبادئ المستخلصة

اذا حكمت المحكمة الجنائية بادانة المتهم وبالزامه بدفع تعويض للمدعى المدنى فليس للمسئول مدنيـا بالتضامن مع المتهم اعادة المناقشة أمام المحكمة المدنية فى هذا التعويض اذا كان داخلا ومتعلقا بموضـوع التهمة التى طرحت أمام المحكمة الجنائية أما ان كان التعويض قضى به فى مقابل الضرر الذى لحـق المدعى المـدنى وقدرته المحكمة الجنائية حسبما رأته من ظـروف الدعوى فللمسئول مدنيـا الحق فى مناقشته اذ أنه لم يتمكن أمام المحكمة الجنائيـة من تقديم جميع أوجه دفاعه عن هذا الموضوع . [حاشية] أشار الحكم الى دالوز (تعليقات على القانون المدنى الجزء الثالث طبعة ١٩٠٣ — ١٩٠٥ مادة ١٣٥١ نبذة ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ صفحة ٥٩٤ ومادة ١٣٨٤ نبذة ٧٣٢ و ٧٣٣ صفحة ٨٩٨) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel) 25 AVRIL 1926. MM. Youssef Fahmy Bey (Prés); Ahmad Kamel Chahab el Dine Bey, Mokhtar Nour Bey (JJ.); MINISTÈRE DES FINANCES contre MOHAMED HENDAWY ALY. Tribunal répressif—Jugement Condamnant à la peine et allouant des dommages-intérêts à la partie civile—Droit de la partie civilement responsable de discuter le chiffre des dommages-intérêts devant le tribunal civil (Art. 152 C.C.). Si le tribunal prononce contre le prévenu un jugement de condamnation et alloue des dommages-intérêts à la partie civile, la partie civilement et solidairement responsable avec le prévenu ne peut discuter devant le tribunal civil le montant des dommages-intérêts, si ce montant a été considéré par le tribunal répressif comme élément du fait délictueux se rattachant intimement à lui. Mais si les dommages-intérêts sont adjugés en raison du préjudice subi par la partie civile, et que le tribunal répressif en a fixé le montant d'après son appréciation des circonstances de la cause, la partie civilement responsable peut en discuter le chiffre, étant donné qu'elle n'a pu faire valoir de ce chef tous ses moyens de défense devant le tribunal répressif. Cité: Dalloz (Codes Civils annotés T. III; édition 1903-1905, article 1351 No. 2002 et 2003 p. 594 et article 1384 No. 732 et 733, p. 898).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا