شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٢–١٥٣

الخدمة العسكرية — واجب وطنى — عدم اعتبارها وظيفة — عدم مسئولية الحكومة عن خطأ العسكرى .

العدد
٤
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢٤ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
(المـادة ١٥٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

الخدمة العسكرية هى تكليف واجب على كل مصرى والعسكرى بأدائه تلك الخدمة انما يؤدى واجبا وطنيا ولا يشغل وظيفة من الوظائف فليس العسكرى خادما ولا تعتبر الحكومة بالنسبة للعساكر الملحقين بالخدمة العسكرية فى مقام السـيد بالنسبة لخادمه ولا يعتبر العساكر نائبين عنها وعلى ذلك فلا تترتب على الحكومة مسئولية ما عن أفعال العساكر .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT. 24 JANVIER 1927. MM. Saleh Hakky Pacha (Prés.); Aly Abdel Razek Bey, Allam Mohammad Bey (CC.) FATMA FILLE DE SELEIMAN ET AUTRE. contre MINISTÈRE DE LA GUERRE. Service militaire—Devoir patriotique—Ce service n'est pas considéré comme une fonction publique—Le Gouvernement n'est pas responsable de la faute du soldat. (Art. 152 C.C.). Le service militaire est un devoir imposé à tout égyptien; et, en faisant ce service, le soldat ne remplit pas une fonction publique, mais il s'acquitte simplement d'un devoir patriotique. Le soldat n'est donc pas un serviteur du Gouvernement, et celui-ci dans ses rapports avec les soldats, n'est pas dans la situation du maître par rapport à son serviteur; et les soldats ne sauraient être considérés comme des agents du Gouvernement. En conséquence, le Gouvernement ne saurait assumer aucune responsabilité du fait d'un soldat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 152
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا