شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٠–١٥١

معامل — اضرارها — مضايقة الجيران — بناء الجار — أسبقية اقامة المعامل — انتفاء المسئولية .

العدد
٤
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المـادة ١٥١ من القانون المدنى) .

المبادئ المستخلصة

لا مسئولية على أصحاب المعامل التى تضايق الجيران وتسبب لهم بجيرتها اضرارا كتصاعد الدخان أوالحرمان من السكون والهـدوء اذا كان أولئك الجيران قد بنوا منازلهم وهم على بينة من معائب الجيرة واضرارها .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 31 DÉCEMBRE 1927. MM. Mitwally Ghoneim Bey (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Mahmoud Ghaleb Bey (CC.). ABDEL AZIZ HAFEZ EFFENDI contre MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS. Usine —Préjudice -Incommodité pour les voisins—Construction de maisons voisines—Antériorité de la construction de l'usine—Absence de responsabilité.—(Art. 151 C.C.). Le propriétaire de l'usine incommodant les voisins et leur causant des préjudices par le fait de sa proximité, tels que le dégagement de la fumée et le trouble apporté au repos et à la tranquillité, n'assume aucune responsabilité de ce chef si, au moment de la construction de leurs édifices, ces voisins étaient à même de se rendre compte des vices de ce voisinage et des préjudices qui pouvaient en résulter.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا