شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٨–١٤٩

(١) قاضى البيوع — اختصاصه — تجاوز الاختصاص — قبول الحكم للاستئناف — المحكمة الاستئنافية العليا . (٢) حق الحلول محل طالب البيع فى الجلسة — قصره على الدائنين المسجلين — طلب البيع — عدم طلبه اجراء البيع — شطب الدعوى .

العدد
٣
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٦٠٢ و ٥٦٩ و ٥٩٣ من قانون المرافعات) .

المبادئ المستخلصة

(١) اذا حكم قاضى البيوع فى موضوع لم يكن من اختصاصه الفصل فيه عملا بالمادة ٦٠٢ من قانون المرافعات فيعتبر حكمه قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا فى المواعيد المعتادة . (٢) حق الحلول فى الجلسة محل طالب البيع قاصر على الدائنين المسجلين (Créanciers inscrits.) فقط فاذا لم يطلب الدائن اجراء البيع فى الجلسة فتعتبر الاجراءات مهملة وتشطب القضية ويكون لذى المصلحة بعدئذ الحق فى طلب تحديد يوم للبيع ولا يقبل من غير الدائنين المسجلين أن يحل محل طالب البيع .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT. 20 DÉCEMBRE 1927. MM. Saleh Hakky Pacha (Prés.); Aly Abdel Razek Bey, Allam Mohammad Bey (CC.). CHEIKH MOHAMMAD RIFAI contre TAHA ALY EL BOUGHY ET AUTRES. I.—Juge des criées—Compétence—Excès de pouvoir—Jugement appelable—Cour d'Appel. II.—Droit de demander, à l'audience, d'être subrogé au poursuivant—Ce droit n'appartient qu'aux créanciers inscrits — Poursuivant — Poursuites abandonnées—Radiation de l'Affaire.—(Arts. 602, 569 et 593 C.P.C.C.). I.—Lorsque le juge commis à l'adjudication statue sur un point échappant à la compétence qui lui est déterminée par l'article 602 C.P.C.C., son jugement sera susceptible d'appel, dans les délais ordinaires, devant la Cour d'appel.(1) II.—Le droit de demander, à l'audience, d'être subrogé au poursuivant, n'appartient qu'aux créanciers inscrits. Si donc le poursuivant ne requiert pas l'adjudication à l'audience, la procédure doit être considérée comme abandonnée et l'affaire rayée du rôle. Les intéressés pourront ensuite demander la fixation du jour de l'adjudication, mais il n'y a que les créanciers inscrits qui peuvent demander leur subrogation au poursuivant(2). (1) Voir en ce sens: App. 10 juin 1912 (B.O. XIII, No. 132/1), App. 25 février 1913 (B.O. XIV, No. 61/2), App. (Chambres réunies) 28 février 1924 (B.O. XXIV, No. 95) et Trib. App. Assiout 12 mars 1924 (Al Mohamah V, No. 501). (2) Voir App. Mixte 30 janvier 1913 (B.L.J. XXV, p. 160) et en ce sens App. Mixte (23 mai 1914 (B.L.J, XXVI, p. 393).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 148
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا