شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٥–١٤٧

(١) بيع ملك الغير — اجازة — عدم بيان كيفية حصولها — قبول كل عمل يفيد الاجازة . (٢) بيع ملك الغير — بطلان نسبى — بطلان جوهرى — اعتبار العقد قابلا للفسخ — قبول الاجازة بعد رفع الدعوى وقبل الحكم — انتفاء حصول ضرر للمشترى .

العدد
٣
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢٦٤ من القانون المدنى) .

المبادئ المستخلصة

(١) قضت المادة ٢٦٤ من القانون المدنى بأن بيع ملك الغير يصح اذا أجازه المالك ولم تبين كيفية حصول هذه الاجازة ، وعلى ذلك فكل عمل قانونى يفيد الاجازة يعتبر مقبولا ما دام أنه مستوف للشرائط القانونية . (٢) لما كان بيع ملك الغير لا يعتبر باطلا بطلانا نسبيا (فاسدا) لان البطلان النسبى لا يكون الا اذا انعقد العقد غير مستكمل أحد شرائط الصحة المقررة قانونا كما أنه لا يعتبر باطلا بطلانا جوهريا فالبطلان المنصوص عنه فى المادة ٢٦٤ مدنى معناه أن هذا البيع قابل للفسخ ويترتب على ذلك أن اجازة بيع ملك الغير اذا تمت بعد رفع الدعوى وقبل الحكم تعتبر قياما من جهة البائع لملك الغير بنفاذ تعهده وهو نقل الملكية ويصح قبول الاجازة بعد رفع الدعوى متى لم يصب المشترى ضرر من هذا التأخير .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 20 DÉCEMBRE 1927. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Aly Ezzat Bey, Mahmoud Samy Bey (CC.). TAWFIK GUIRGUES MANKARIOUS EFFENDI contre MR. HABIB NASSER ET AUTRE. I.—Vente de la chose d'autrui — Confirmation — Indétermination, par la loi de la façon dont la confirmation doit se faire—Admissibilité de tout acte impliquant confirmation. II.—Vente de la chose d'autrui—Nullité relative—Nullité substantielle--Acte annulable—Acceptation de la confirmation après l'introduction de l'action en nullité et avant le jugement—Absence de préjudice pour l'acquéreur.—(Art. 264 C.C.). I.—L'article 264 C.C. dispose que la vente de la chose d'autrui est valable si le propriétaire la confirme. Mais la forme dans laquelle cette confirmation doit se faire n'étant pas indiquée au dit article, tout acte légal impliquant confirmation, doit être admis du moment qu'il réunit les conditions requises par la loi. II.—La vente de la chose d'autrui n'est pas considérée comme nulle de nullité relative (vice),—car cette nullité n'existe que si l'acte ne réunit pas toutes les conditions de validité requises par la loi, ni comme nulle de nullité substantielle. La nullité dont parle l'article 264 C.C. signifie donc que la vente est simplement annulable. Il s'ensuit que si la confirmation de la vente a lieu après l'introduction de l'action en nullité et avant le jugement, cette confirmation doit être considérée comme un accomplissement, par le vendeur de la chose d'autrui, de son engagement qui consiste à faire transférer la propriété au profit de l'acquéreur. En outre, la confirmation peut être admise postérieurement à l'action si l'acquéreur n'a subi aucun préjudice du chef de ce retard. Voir en ce sens: App. Mixtes 12 mai 1887 (Gélat annoté, Art. 264 C.C. No. 3/1), et 1re avril 1915 (B.L.J. XXVII, p. 257), De Hults (T. IV, Vente, No. 20, p. 436), Cass. fr. 4 mars 1891 (Dalloz pratique 1891, 1er Partie, p. 313) et Nancy 14 novembre 1894 (Dalloz pratique 1895-2e. partie, p. 439/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا