شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٤

طلاق — حق شرعى للزوج — استعماله — ما تستحقه الزوجة من التعويض بسببه — مؤخر الصداق ونفقة العدة .

العدد
٣
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢١٧ أحوال شخصية و ١٥١ من القانون المدنى) .

المبادئ المستخلصة

حق الطلاق مخول فى الشريعة الاسلامية للزوج ولا يترتب على استعماله من الاحكام سوى استحقاق الزوجة المطلقة لمؤخر صداقها ونفقة عدتها التى يراعى فى تقديرها حالة المطلق المالية وعلى هذا اذا طالبت المطلقة زوجها بتعويض الضرر الذى نالها من جراء الطلاق تطبيقا للمادة ١٥١ من القانون المدنى فلا يقضى لها بتعويض ما لان القانون الخاص الذى يخضع له الزوجان وهو القانون الشرعى قد حدد التعويض الذى تستحقه الزوجة فى حالة الطلاق بنفقة العدة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 18 DÉCEMBRE 1927. MM. Hafez Loutfy Bey (Prés.); Abdel Aziz Mohammad Bey, Mohammad Abdel Hady el Guendy Bey (CC.). MOSTAFA ELWOUI EFFENDI contre DAME GALILAH FILLE D'ISMAÏL HUSSEIN. Répudiation—Droit légal du mari—Exercice de ce droit—Indemnité due à l'épouse du chef de la répudiation—Arriéré de dot et pension de retraite répudiaire.—(Art. 217 du statut personnel et 151 C.C.) La Loi musulmane donne au mari le droit de répudiation; et l'exercice de ce droit ne peut donner lieu qu'au paiement à l'épouse répudiée, de l'arriéré de sa dot et de la pension de la retraite répudiaire, laquelle doit être fixée d'après les ressources de mari. En conséquence, si, invoquant l'article 151 C.C., l'épouse répudiée actionne son mari en réparation de préjudices qu'elle aurait subis du fait de sa répudiation, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande, étant donné que la loi spéciale applicable aux deux conjoints, et qui est la Loi musulmane, a prévu que l'indemnité due à l'épouse en cas de répudiation, sera la pension de retraite répudiaire. Cet arrêt a infirmé le jugement du Tribunal de 1ère inst. du Caire en date du 20 janvier 1926 (B.O. XXVIII, No. 65).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا