شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤٢

(١) واضع اليد بحسن نية — رد الثمرات — زوال حسن النية . (٢) دعوى الاسترداد — محكوم عليه حسن النية — رد المحكوم به إن كان قائما — الثمن بعد التصرف بحسن نية — عدم المطالبة بتعويض .

العدد
٣
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ١٤٦ من القانون المدنى) .

المبادئ المستخلصة

(١) اذا وضع شخص يده على عقار بحسن نية لاعتقاده انه مملوك له فلا يكون مسئولا أمام المالك الحقيقى برد ثمراته عن المدة التى كان فيها حسن النية ولا يلزم برد الثمرات الا من التاريخ الذى يزول فيه حسن النية وهو تاريخ رفع الدعوى عليه بمطالبته برد العقار . (٢) ان الاثر القانونى المترتب على الحكم بقبول دعاوى الاسترداد هو أن المحكوم عليه الحسن النية لا يكون ملزما الا برد الزيادة التى حصلت فى ماله فلا يرد الا ما حكم عليه برده ان كان قائما ولم يهلك بحادث قهرى ، أو ثمنه الذى قبضه فعلا فى حالة ما اذا كان قد تصرف فيه بحسن نية كل ذلك من غير مطالبة بتعويض ما .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 29 NOVEMBRE 1927. MM. Kamel Ibrahim Bey, (Prés.); Aly Ezzat Bey, Mahmoud Samy Bey (CC.). ADMINISTRATION DES DOMAINES DE L'ÉTAT contre ABDEL AZIZ HAMAD SOLTAN ET AUTRES. I.—Possesseur de bonne foi—Restitution des fruits—Cessation de la bonne foi. II.—Action en revendication—Bonne foi de la partie succombante—Restitution de la chose adjugée si elle existe en nature, ou du prix après la vente faite de bonne foi—Non-réclamatio nde dommages intérêts—(Art. 146 C.C.). I.—La personne qui a possédé de bonne foi un immeuble se croyant en être propriétaire, n'est pas tenue de restituer au véritable propriétaire les fruits de cet immeuble pour la période durant laquelle elle a possédé de bonne foi. Elle n'est tenue à cette restitution qu'à partir de la date où sa bonne foi a cessé, soit la date de l'introduction de l'action en revendication de l'immeuble (1). II.—Le jugement donnant droit au demandeur en revendication a pour effet légal que la partie succombante, si elle est de bonne foi, n'est tenue à restituer que la plue-value acquise au bien. La partie succombante ne doit donc rendre que la chose si elle existe en nature et qu'elle n'a pas péri par cas fortuit, ou bien le prix effectivement reçu si la vente a été faite de bonne foi, sans que, en aucun cas, il y ait lieu à des dommages-intérêts. (1) Voir en ce sens App. 16 décembre 1902 (B.O. IV, No. 71/1), Cir. Com. Surv. Jud. No. 50-1909 (Abdel Aziz Nasser Eff., p. 499, No. 1935), App. 21 février 1911 (B.O. XII, No. 70), Trib. App. Caire 9 décembre 1915 (Al Hokouk XXXI, p. 278) et App. 23 janvier 1922 (B.O. XXIV, No. 43).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا