شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٥٦–٣٥٨

القتل بغير تعمد — عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة — الاهمال فى اختيار الخادم — اهمال المجنى عليه

المحكمة
محكمة مغاغة الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢٠٢ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

دهس سائق أثناء قيادته مركبة سيده طفلا فأماته وثبت أن السائق كان ضعيف البصر جدا لوجود غشاوة على عينيه ظاهرة تراها العين المجردة . فحكم بأن عدم اتخاذ السيد للاحتياط اللازم حين اختيار خادمه يجعله مؤاخذا جنائيا عن موت الطفل بموجب المادة ٢٠٢ عقوبات . وحكم أيضا بأن اهمال أهل الطفل المجنى عليه فى مراقبتهم له لايؤثر على المسؤولية الجنائية الواقعة على كل من السيد وخادمه (١) (١) ارتكن الحكم على شرح جارو المطول لقانون العقوبات الطبعة الثانية الجزء الخامس صحيفة ٢٢ فقرة ١٧٩١ وصحيفة ١٨ فقرة ١٧٨٨ . وفوستان هيلى على قانون العقوبات الجزء الرابع فقرة ١٤١٣ و ١٤١٤ اذ ورد فى هذا المؤلف ذكر المسؤولية الجنائية الواقعة على مالك الآلات الخطرة الاستعمال فى حالة مايصاب أحد مستخدميه بضرر ناتج عن الاهمال فى طريقة استعمال هذه الآلات . راجع أيضا منشور لجنة المراقبة نمرة ٧٨٠ (أيد هذا الحكم بحكم استئناف صادر من محكمة بنى سويف الابتدائية)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MAGHAGHA (¹) 27 FEBRUARY 1913. MM. Murad Mohsen Effendi (J.); Muhammad Galal Sadek Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. KAMIL ABDEL ALIM ALY AND ANOTHER Unintentional homicide—Omission to take proper precautions—Negligence in choice of servant—Contributory negligence of victim. (P.C. art. 202.) A coachman, when driving his master's carriage, ran over and killed a child. The coachman was extremely short-sighted owing to a film visible to the naked eye. Held, that the omission on the master's part to take proper precautions in the choice of his servants rendered him criminally liable under P.C. article 202 for the death of the child. Held, further, that the contributory negligence of the child's parents in not exercising proper supervision would not affect the criminal liability of either the master or the coachman. Cited in judgment GARRAUD. Traité de Droit Pénal (2me éd.) ; pt. V. §§ 1791. 1788. FAUSTIN-HÉLIE. Théorie du Code Pénal. IV. §§ 1113. 1414. which establishes the criminal responsibility of the owners of dangerous machinery for negligence in its employment causing injury to their employees. Cf. also Rep. Com. Sure. No. 78. (¹) Confirmed on appeal. Trib. App. Beni Suef.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MAGHAGHA (1) 27 FÉVRIER 1913. MM. Murad Mohsen Effendi (J.); Mohamed Galal Sadek Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre KAMEL ABDEL ALIM ALI ET AUTRE. Homicide involontaire — Défaut de précautions — Négligence dans le choix d'un serviteur — Responsabilité partagée. (C.P. art. 202.) Un cocher, en conduisant la voiture de son maitre, écrasa et tua un enfant. Le cocher était très myope à cause d'une taie visible à l'œil nu. Jugé, que le défaut de la part du maitre d'avoir pris les précautions nécessaires dans le choix de ses serviteurs le rendait pénalement responsable de la mort de l'enfant, aux termes de l'article 202 du C. P. Jugé, en outre, que la négligence des parents de l'enfant de ne l'avoir pas surveillé n'affectait point la responsabilité pénale du maitre et du serviteur. Cité dans le jugement. GARRAUD, Traité de Droit Pénal (2me éd. V. §§ 1791. 1788), FAUSTIN-HÉLIE, Théorie du Code Pénal, IV. §§ 1413-1414, qui établit la responsabilité pénale des propriétaires de machines dangereuses pour négligence quand leur emploi a causé une blessure à leurs employés. Voir aussi Rép. Com. Succ. N° 78. (1) Confirmé en appel, Trib. App. Béni-Souef.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 358
صفحة 356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا