القتل بغير تعمد — عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة — الاهمال فى اختيار الخادم — اهمال المجنى عليه
- المحكمة
- محكمة مغاغة الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٢٠٢ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
دهس سائق أثناء قيادته مركبة سيده طفلا فأماته وثبت أن السائق كان ضعيف البصر جدا لوجود غشاوة على عينيه ظاهرة تراها العين المجردة . فحكم بأن عدم اتخاذ السيد للاحتياط اللازم حين اختيار خادمه يجعله مؤاخذا جنائيا عن موت الطفل بموجب المادة ٢٠٢ عقوبات . وحكم أيضا بأن اهمال أهل الطفل المجنى عليه فى مراقبتهم له لايؤثر على المسؤولية الجنائية الواقعة على كل من السيد وخادمه (١) (١) ارتكن الحكم على شرح جارو المطول لقانون العقوبات الطبعة الثانية الجزء الخامس صحيفة ٢٢ فقرة ١٧٩١ وصحيفة ١٨ فقرة ١٧٨٨ . وفوستان هيلى على قانون العقوبات الجزء الرابع فقرة ١٤١٣ و ١٤١٤ اذ ورد فى هذا المؤلف ذكر المسؤولية الجنائية الواقعة على مالك الآلات الخطرة الاستعمال فى حالة مايصاب أحد مستخدميه بضرر ناتج عن الاهمال فى طريقة استعمال هذه الآلات . راجع أيضا منشور لجنة المراقبة نمرة ٧٨٠ (أيد هذا الحكم بحكم استئناف صادر من محكمة بنى سويف الابتدائية)
صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

