شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٩

(١) سرقة — عود — الحكم بالحبس — جواز الحكم بالمراقبة — شروع فى سرقة — عدم جواز الحكم بالمراقبة . (٢) نساء — مراقبة — عدم جواز الحكم بها عليهن .

العدد
٣
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٢٧٤ و ٢٧٧ و ٢٧٨ عقوبات والمادة ٣١ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم) .

المبادئ المستخلصة

(١) لا يجوز وضع متهم لشروع فى سرقة تحت مراقبة البوليس استنادا على المادة ٢٧٧ من قانون العقوبات لان هذه المادة خاصة بجواز وضع المحكوم عليهم بالحبس فى السرقات تحت المراقبة . (٢) لا يصح وضع النساء تحت مراقبة البوليس مهما كانت التهمة المسندة اليهن لانه يفهم من المادة ٣١ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ التى نصت على عدم سريان أحكام هذا القانون على النساء والاطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة ان النساء والاطفال ليسوا محلا للمراقبة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 OCTOBRE 1927. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.) Aly Salem Bey, Mohammad Abdel Hady el Guendy Bey, Mostafa Mohammad Bey, Atréby Aboul Ezz Bey (CC.); Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre DAME EL SETT FILLE D'IBRAHIM EL BAHRAWY. I.—Vol — Récidive — Condamnation à l'emprisonnement—Faculté d'ordonner la mise sous la surveillance de la Police—Tentative de vol—Le renvoi sous la surveillance de la Police ne peut être ordonné. II.—Femmes—Surveillance de la Police—Ne peut être ordonnée contre les femmes.—(Arts. 274, 277 et 278 C.P., article 31 de la Loi No. 24 de 1923 sur les Vagabonds et les Personnes Suspectes). I.—Ne peuvent être soumis au régime de la surveillance de la Police, par application de l'article 277 C.P. un individu accusé de tentative de vol, l'article susdit ne visant que les personnes condamnées à l'emprisonnement pour vol. (1) II.—Les femmes ne peuvent être condamnées à la surveillance de la Police, quelle que soit l'accusation dont elles sont prévenues. En effet, l'article 31 de la Loi No. 24 de 1923 édictant que les dispositions de cette Loi ne sont pas applicables aux femmes ni aux enfants âgés de moins de 15 ans révolus, il en résulte que ceux-ci ne peuvent être assujettis à la surveillance de la Police. (2) Voir en ce sens: (1) Cass. 4 mai 1926 (Guendy Abdel Malek Bey, p. 408 No. 29). (2) Cass. 7 décembre 1925 (Al Mohamah VI. No. 482) et Cass. 6 décembre 1926 (Al Mohamah VII, No. 416).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا