شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٨

مشتبه فيه — شروط محاكمته — انذاره — تقديم بلاغ جديد ضده — وجوب أن يكون البلاغ جديا .

العدد
٣
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم) .

المبادئ المستخلصة

اشترطت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ لتوقيع العقوبة على الاشخاص المشتبه فيهم (أولا) سبق انذار المشتبه فيه (ثانيا) أن يحكم عليه بالادانة أو يقدم ضده بلاغ جديد لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثانية من القانون المذكور أو لشروعه فى ارتكاب احدى تلك الجرائم الخ غير أنه يشترط لتوقيع العقوبة أن يكون البلاغ جديا والا كان مدى هذه المادة غير محدود .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 OCTOBRE 1927. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Aly Salem Bey, Mohammad Abdel Hadi el Guendy Bey, Mostafa Mohammad Bey, Atréby Aboul Ezz Bey (CC.); Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL AZIM MORSY ZANNATY. Individu suspect—Conditions de poursuites—Avertissement— Nouvelle dénonciation— Celle-ci doit être sérieuse.—(Art. 9 de la Loi No. 24 de 1923 sur les Vagabonds et les Personnes Suspectes). Pour l'application de la peine à l'encontre de l'individu suspect, l'article 9 de la Loi No. 24 de 1923 prescrit (1°) qu'il ait été déjà l'objet d'un avertissement par la Police; (2o) qu'il ait été à nouveau condamné ou dénoncé pour l'une des infractions ou tentatives d'infractions visées à l'article 2§ 1 et 2. Mais il est nécessaire, pour l'application de la peine, que la dénonciation soit sérieuse; autrement, la partie de cette disposition serait illimitée. Voir en ce sens: Trib. App. Assiout 14 octobre 1924 (Al Mohamah V, No. 220), Trib. Som. Toukh 11 février 1925 et Trib. App. Zagazig 27 juin 1925 (Al Mohamah VI, Nos. 32 et 199).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا