شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٦–١٣٧

(١) نقض — سن الزوجة — شرط أساسى لمباشرة عقد الزواج — اثبات السن فى العقد — بيانات جوهرية — وظيفة المأذون — التحرى عن سن الزوجين — اثباتها فى العقد — استكماله الشكل القانونى . (٢) عقد الزواج — اعداده لاثبات السن — شرط أساسى — اثباته على غير الحقيقة — تزوير .

العدد
٣
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ١٠١ و ٣٦٦ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩١٠ المعدل بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣ والمادة ١٨١ عقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات) .

المبادئ المستخلصة

(١) نصت المادة الثانية من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣ على انه لايجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند الى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد ويؤخذ من ذلك أن بلوغ الزوجة هذه السن صار شرطا أساسيا لمباشرة عقد الزواج وأن اثباتها فى العقد صار من ضمن البيانات الجوهرية التى أعد العقد لاثباتها وأصبح من وظيفة المأذون الرسمية أن يتحرى عن سن الزوجين وأن يثبتها فى عقد الزواج حتى يكون مستكملا لشكله القانونى . (٢) القول بأن عقد الزواج جعل لاثبات الزواج فقط ولم يعد لاثبات السن فى غير محله لانه لا يمكن تحرير عقد الزواج الا باثبات هذه السن فيه فاذا أثبت كذبا على غير حقيقتها كانت الواقعة تزويرا معاقبا عليه لانها تمس ركنا من أركان العقد .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 26 OCTOBRE 1927. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Aly Salem Bey, Mohammad Abdel Hadi el Guendy Bey, Mostafa Mohammad Bey, Atréby Aboul Ezz Bey (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre KHALIL ABDEL SADEK KHALIL ET AUTRES. I.—Cassation—Age du mariage—Condition fondamentale pour procéder à l'acte de mariage—Constatation de l'âge dans l'acte-- Indication essentielle—Attributions du mazoun—Investigations sur l'âge des conjoints—Consignation dans l'acte—Acte légal en la forme. II.—Contrat de mariage--Destiné à constater l'âge—Condition essentielle—Mention d'un âge inexact—Faux.—(Arts. 101 et 266 de la Loi No. 31 de 1910 modifiée par la Loi No. 56 de 1923; Arts. 181 C.P. et 229 C.I.C.). I.—L'article 2 de la Loi No. 56 de 1923 prévoit que " le contrat de mariage, ou la reconnaissance d'un mariage prétendûment conclu avant la mise en vigueur de la présente loi, ne pourront être passés que si, au moment de l'acte, la femme a atteint l'âge de seize ans et le mari celui de dix-huit ans." Il résulte de ce texce que l'âge de seize ans révolus de l'épouse est une des conditions fondamentales pour procéder à l'acte de mariage; que la mention de l'âge dans cet acte est devenue une des indications essentielles que l'acte est destiné à constater, et qu'il rentre dans les attributions officielles du mazoun de s'informer de l'âge des époux et de le consigner dans l'acte de mariage pour que cet acte puisse être légal en la forme. II.—Il est inexact de dire que le contrat de mariage est fait pour constater le mariage seulement et qu'il n'est pas destiné à constater l'âge, car l'acte ne peut être dressé que si l'âge des conjoints y est indiqué. En conséquence, si l'âge y est indiqué contrairement à la vérité, ce fait constituerait un faux tombant sous le coup de la loi pénale, parce qu'il touche l'un des éléments d'existence de l'acte. Cet arrêt a cassé celui de la Cour d'Assises de Kéna en date du 3 avril 1927 (B.O. XXVIII, No. 81). Voir en ce sens Cass. 26 octobre 1927 (B.O. XXIX, No. 2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا