شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٥

نقض — المتشردون والأشخاص المشتبه فيهم — الحكم بوضعهم تحت المراقبة — تحديد مبدئها

العدد
٣
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢٤ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم) .

المبادئ المستخلصة

يجب على المحكمة أن تعين مبدأ المراقبة التى تحكم بها على المتشردين والاشخاص المشتبه فيهم تطبيقا للمادة ٢٤ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ فان لم يحدد الحكم مبدأ المراقبة كان قابلا للنقض لخطأ فى تطبيق القانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 7 JUIN 1927. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwich Pacha, Aly Salem Bey, Aly Galal Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey (CC.); Guendy Abdel Malek Bey (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD EL SAYED ZEID Cassation—Vagabonds et personnes suspectes—Jugement ordonnant leur mise sous la surveillance de la police—Fixation du commencement de la surveillance.—(Art. 24 de la Loi No. 24 de 1923 sur les Vagabonds et les Personnes Suspectes). Le tribunal doit fixer dans son jugement la date à laquelle commence la surveillance par la police des vagabonds et des personnes suspectes par application de l'article 24 de la Loi No. 24 de 1923. Le jugement qui ne porte pas fixation de la date où commence cette surveillance, est susceptible de cassation pour fausse application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 135
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا