شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٤

محضر كسر ختم — محرر رسمى — تحريره بمعرفة العمدة — تغيير فيه — أثره — تزوير .

العدد
٣
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢٢٦ مدنى — ١٨١ عقوبات — المادة ٤ من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ والمادة ٩ من المرسوم الرقيم ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥) .

المبادئ المستخلصة

تعتبر محاضر كسر الاختام من المحررات الرسمية لانها تحرر بمعرفة مأمورين مختصين بها فاذا غير أحد العمد فيها عد عمله تزويرا معاقبا عليه لانه مكلف بملاحظة العمل باللوائح والقوانين فى بلده وتنفيذها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 7 JUIN 1927. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwich Pacha, Aly Salem Bey, Aly Galal Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey (CC.); Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). ALY ABOUL NASR contre MINISTÈRE PUBLIC Procès-verbaux de destruction de cachets—Écrits publics Rédaction par l'Omdeh — Altération — Effet—Faux.—(Art. 226 C.C., 181 C.P. et 4 du Décret du 16 mars 1895). Les procès-verbaux de destruction de cachets sont des écrits publics, parce qu'ils sont rédigés par des officiers compétent. Par conséquent, si des altérations y sont apportées par un Omdeh, ce dernier sera coupable d'un faux tombant sous le coup de la loi, car l'Omdeh est chargé de veiller à la stricte observation des lois et règlements dans son village. Voir en ce sens Cass. 9 novembre 1918 (B.O. XX, No. 48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 134
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا