شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٢–١٣٣

نقض — شروع فى سرقة — أفعال موصلة للسرقة — تحديد قصد المتهم — الأحوال المقارنة لها — محاولة كسر قفل دكان به بضائع — اعتياد المتهم على السرقات .

العدد
٣
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٤٥ و ٢٧٤ و ٢٧٨ من قانون العقوبات) .

المبادئ المستخلصة

يعتبر شروعا فى سرقة أى فعل من الافعال الموصلة للسرقة المحددة لقصد المتهم بذاتها وبما يقارنها من الاحوال بحيث لا يشك فى اتجاه قصد الفاعل الى السرقة ، وعلى ذلك فمحاولة المتهم كسر قفل دكان به بضائع وكونه من معتادى ارتكاب السرقات هو بدء فى ارتكاب السرقة اذ ليس من الضرورى للبدء فى السرقة أن يفتح حرز المسروق بالفعل وأن تصل يد المتهم اليه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 6 JUIN 1927. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwich Pacha, Aly Salem Bey, Aly Galal Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey (CC.); Sayed Moustafa Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ORDONNANCE DE RENVOI. Cassation — Tentative de vol — Actes de préparation —Détermination de l'intention de l'accusé—Circonstances dans lesquelles ces actes sont faits—Tentative de bris du cadenas d'un magasin contenant des marchandises—Habitude du délinquant de voler.—(Arts. 45, 274 et 278 C.P.). Constitue une tentative de vol tout acte préparant la perpétration du vol, lorsque cet acte, tant par sa nature que par les circonstances qui l'entourent, indique clairement l'intention de l'auteur. C'est ainsi que le fait par l'accusé d'essayer de briser le cadenas d'un magasin contenant des marchandises alors qu'il a lui-même l'habitude de voler, constitue un commencement d'exécution du vol; car, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait commencement de vol, que le dépôt contenant la chose à voler, ait été effectivement ouvert et que l'accusé ait pu y mettre la main. Voir en ce sens Cass. 11 mai 1918 (Al Charaöh VI, No. 3).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا