شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٨–١٣١

كتب التوصية وشهادات حسن السير والسلوك — تزويرها — انتفاء الضرر — أثره — عدم اعتبارها تزويرا فى أوراق عرفية .

العدد
٢
المحكمة
محكمة الجيزة الجزئية
التاريخ
٩ فبراير سنة ١٩٢٤
المواد
(المادة ١٨٣ عقوبات) .

المبادئ المستخلصة

تزوير كتب التوصية وشهادات حسن السير والسلوك مع مخالفته للآداب الاجتماعية لا يعد تزويرا فى أوراق عرفية معاقبا عليه لانها ليست مستندا لحق وليس من شأنها احداث ضرر بالمصلحة العامة التى لا تدع وسيلة للاستعلام والتحرى عند تعيين أى مستخدم — ولا بالمصلحة الخاصة للمنسوب له الخطاب لانتفاء قصد الاضرار بل كل ما يمكن أن يقال عنها أنها تمهيد لجريمة نصب اذا توافرت فى ذلك شروطها الاخرى .

Résumé (Français)

(Page 69) TRIBUNAL SOMMAIRE DE GUIZEH 9 FÉVRIER 1924 M. Yoakim Mikhaïl Bey (J.); Mohammad Fahmy El Essaoui Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contro ALY SALEH SALLAM ET AUTRE Lettres de recommandation et certificats de bonne conduite—Faux—Absence de préjudice—Effet—Ces faits ne constituent pas un faux en écriture privée.—(Art. 183 C.P.). La fabrication des lettres de recommandation et des certificats de bonne conduite sous une fausse signature, bien que contraire à la morale sociale, ne constitue pas un faux en écriture privée passible du code pénal. En effet, ce fait ne peut servir de base à un droit quelconque, et ne porte atteinte ni à l'intérêt de l'administration publique, qui ne laisse pas d'employer tout moyen pour s'enquérir au sujet de tout employé lors de sa nomination, ni à l'intérêt du particulier auquel est imputé l'écrit, à cause de l'absence de l'intention de nuire. Tout au plus, on peut considérer ce fait comme un acte préparatoire à un délit d'escroquerie, dans le cas où les autres éléments de ce délit existeraient. Cité : Garraud (T. 3, 1ere édition, p. 301, No. 218) Garçon. (Code Pénal annoté, article 159-162, p. 386, No. 60). Voir en ce sens Trib. App. Caire 12 fév. 1917 (B.O. XVIII No. 56).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا