شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٦–١٢٧

حائط فاصلة بين عقارين — ملكيتها لأحد الجارين — حقوق الجار الآخر — تملكه لها على الشيوع بمضى المدة

العدد
٢
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية
التاريخ
٤ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٣٨ و ٧٦ من القانون المدنى و ٦٩ من كتاب مرشد الحيران .

المبادئ المستخلصة

انفراد شخص بملكية الحائط الفاصلة وحق جاره فى منعه من هدمها الا اذا كانت هناك ضرورة محتمة لايمنعان هذا الجار من تملك الحائط على الشيوع بوضع اليد المدة الطويلة لانه كان فى وسع المالك الاصلى ارغام الجار على عدم انتفاعه بالحائط انتفاعا يؤدى الى تمسكه بوضع اليد .

Résumé (Français)

(Page 67) TRIBUNAL D'ASSIOUT (JUGEMENT EN APPEL) 4 JANVIER 1928 MM. Abdel Fattah el Sayed Bey (Prés.); Ahmad Nasrat Eff., Hussein Lotfi Eff. (JJ.). ABDEL HALIM AHMAD ABDEL FATTAH BEY contre MOHAMMAD YASSIN OMAR ET AUTRES Mur mitoyen—Propriété exclusive d'un voisin—Droit de l'autre voisin—Acquisition de la propriété indivise par prescription.—(Arts 38 et 76 C.C., 69 du Mourchid el Haïran.). La propriété exclusive par l'un des voisins du mur mitoyen et le droit qu'a l'autre voisin d'empêcher le propriétaire de le démolir sans motif sérieux ne mettent pas obstacle à ce que ce voisin puisse acquérir la propriété indivise de ce mur par prescription. En effet le propriétaire était toujours en mesure, d'empêcher son voisin d'utiliser le mur la manière qu'il puisse se prévaloir de la prescription. Cité : Abdel Salam Zohny Bey (Obligations T., II, p. 99-100), App. Mixtes 3 janv. 1900 (B.L.J. XII, p. 61), 1er juin 1922 (B.L.J. XXXIV, p 443), 10 avril 1924 (B.L.J. XXXVI, p. 303), 29 janv. 1925 (B L.J. XXXVII, p. 199/2) et Trib. Som. Santa 31 janv. 1906 (Al Hokouk XXI, p. 46).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 127
صفحة 126
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٦–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا