شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٥

تضامن بحكم القانون — عدم ذكره فى الحكم — أثره — تفسير الحكم — سلطة المحكمة .

العدد
٢
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ١٥٠ و ١٥١ مدنى و ٣٨٧ مرافعات) .

المبادئ المستخلصة

التضامن المنصوص عليه قانونا كالحالات المنصوص عنها فى المواد ١٥٠ و ١٥١ مدنى يكون واجبا من نفسه بحكم القانون سواء نص عنه صراحة فى الحكم أو أغفل ذكره . فاذا قضت المحكمة بالتعويض وأغفلت ذكر التضامن دون أن ترفضه فلطالب التعويض أن يطلب منها تفسير الحكم والنص على التضامن لمنع الاشكال فى التنفيذ .

Résumé (Français)

(Page 65) TRIBUNAL DU CAIRE (JUGEMENT EN APPEL) 21 NOVEMBRE 1927 MM. Mostapha Rouchdy Bey (Prés.); Elias Hénein Bey, Mohammad Tawfik Darwiche Bey (JJ.); Mohammad Amin Zaki Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre ABDEL GAWAD EL BÉHÉIRY ET AUTRE Solidarité légale—Omission d'en faire mention dans le jugement—Effet—Interprétation du jugement—Pouvoir du tribunal.—(Arts. 150, 151 C.C. et 387 C.P.C.C.). La solidarité prévue par la loi dans les articles 150 et 151 C.C., existe de plein droit, qu'elle ait été expressément mentionnée ou omise dans le jugement. En conséquence, si le tribunal adjuge des dommages-intérêts sans se prononcer sur la solidarité, le demandeur pourra par voie d'interprétation obtenir qu'elle soit expressément prononcée afin d'éviter toute difficulté dans l'exécution.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا