شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٢–١٢٣

حكم — خطأ مادى فيه — تصحيحه — اختصاص المحكمة التى أصدرته بنظر دعوى التصحيح .

العدد
٢
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
٥ فبراير سنة ١٩٢٧

المبادئ المستخلصة

اذا وقع فى حكم خطأ مادى كخطأ فى الحساب جاز رفع دعوى التصحيح للمحكمة التى أصدرته سواء أكان هذا الحكم قابلا أو غير قابل للاستئناف .

Résumé (Français)

(Page 63) TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 5 NOVEMBRE 1927 MM. Khalil Effat Sabet Bey (Prés.); Ahmad Nasrat Bey, Kamel Choukry Bey (JJ.). DAME SEHBAR FILLE DE MOHAMMAD NAIM EL GOKHDAR contre ABDEL AZIZ HASSAN Jugement — Erreur matérielle — Rectification —Compétence du tribunal qui a rendu le jugement pour connaître de l'action en rectification. En cas d'erreur matérielle dans un jugement telle qu'une erreur de calcul, la demande en rectification peut être portée devant le tribunal qui a rendu ce jugement, qu'il soit ou non susceptible d'appel. Cité : Garçonnet (Procédure 2me édition, T. 4, No. 1235-1236, p. 37-38) et Sirey (Codes annotés, Procédure, 4me édition, T. 2, article 451, Nos. 3 et 4 p. 182, No. 63 et SS. p. 185 et No 88 et SS. p. 186).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 122
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٢–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا