حكم ص ٣٥٥–٣٥٦
الاستئناف فى المواد الجنائية — الحكم الغيابى — استئناف النيابة — ميعاده
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣٠ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ١٥٤ جنايات)
المبادئ المستخلصة
تعتبر جميع الاحكام الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات حضورية بالنسبة للنيابة . ومن ثم ففى حالة صدور حكم غيابى فى مخالفة يبتدئ ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة من يوم صدور الحكم لامن تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة (١) (١) أنظر الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية سنة ١٨٩٩ (القضاء السنة السادسة صحيفة ٣٥٨) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة نمرة ٨٨)
صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

