شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٥٥–٣٥٦

الاستئناف فى المواد الجنائية — الحكم الغيابى — استئناف النيابة — ميعاده

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٣٠ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ١٥٤ جنايات)

المبادئ المستخلصة

تعتبر جميع الاحكام الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات حضورية بالنسبة للنيابة . ومن ثم ففى حالة صدور حكم غيابى فى مخالفة يبتدئ ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة من يوم صدور الحكم لامن تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة (١) (١) أنظر الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية سنة ١٨٩٩ (القضاء السنة السادسة صحيفة ٣٥٨) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة نمرة ٨٨)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA (Judgment on appeal) 30 APRIL 1913. MM. Fawzy El Motiiy Bey (Pres.); Soleiman Fahmy Soleiman Effendi, Murad Kamel Effendi (JJ.); Muhammad Shawky El Khateeb Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY EL SAYED YOUSEF Appeal, criminal—Judgment by default—Appeal by Parquet—Time for appeal. (C.Cr.Pr. art. 154.) All judgments in cases of misdemeanours or contraventions are contested judgments with reference to the Parquet, and the time limited for appeal by the Parquet from a sentence by default for a contravention begins to run from the date of the judgment and not from the expiration of the period for making opposition. Cf. Trib. App. Zagazig. 1899 (Al Cuda VI, 358) ; App. 12 June, 1904 (O.B. VI, No. 88).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (Jugement en appel.) 30 AVRIL 1913. MM. Fauzi El Moteiy Bey (Prés.); Soliman Fahmy Soliman Effendi, Mourad Kamel Effendi (JJ.); Mohamed Chaouki El Khatib Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALI EL SAYED YOUSSEF. Appel en matière criminelle — Jugement par défaut — Appel fait par le Parquet — Délai d'appel. (C. I. C. art. 154.) Tous jugements en matière de délits et contraventions sont contradictoires à l'égard du Parquet ; le délai imparti au Parquet pour l'appel d'un jugement rendu par défaut en matière de contraventions, commence à courir du jour du jugement et non du jour où expire le droit de faire opposition. Voir Trib. App. Zagazig. 1899 (Al Cada, VI, 358) ; App. 12 juin 1904 (B.O. VI, N° 88).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 356
صفحة 355
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا