شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢١

طعن بالتزوير — سلطة المحكمة — الحكم بصحة الورقة المطعون فيها — عدم الحاجة الى الحكم بالتحقيق .

العدد
٢
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية
التاريخ
١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢٨٣ و ٢٨٤ مرافعات) .

المبادئ المستخلصة

كما أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بتزوير الورقة المطعون فيها من غير تحقيق عملا بالمادة ٢٨٣ مرافعات فيجوز لها كذلك أن تقضى بصحة الورقة ورفض دعوى التزوير بدون حاجة لاصدار حكم بقبول أدلة التزوير وتحقيقها متى اقتنعت بصحة الورقة وتبين لها أن الخصم لم يرد من الطعن بالتزوير سوى التطويل واكتساب الوقت .

Résumé (Français)

(Page 61) TRIBUNAL DE ZAGAZIG 18 OCTOBRE 1927 MM. Ibrahim Ahmad Chalaby Bey (Prés.); Mohammd Khalil Eff., Kaid Zaky Eff. (JJ.). CHEIKH MOHAMMAD ALY ISMAIL contre MOHAMMAD HASSAN SALEM BEY Inscription en faux—Pouvoir du tribunal—Jugement déclarant sincère la pièce arguée de faux—Cas où il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête.—(Arts. 283, 284 C.P.C.C.). De même que le tribunal peut, sans qu'il ait été procédé à une enquête, déclarer acquise la fausseté de la pièce attaquée par application de l'article 283 C.P.C.C., il peut également déclarer la sincérité de cette pièce et rejeter la demande en inscription en faux sans qu'il y ait besoin à l'admissibilité des moyens de faux et à ordonner une enquête pour en faire la preuve, du moment que le tribunal a acquis la conviction que la pièce est sincère et que la partie adverse n'a cherché, par son inscription en faux, qu'à prolonger la procédure et gagner du temps. Cité : App. Mixtes 10 mai 1911 (B.L.J. XXIII, p. 308/1), 16 mai 1918 (B.L.J. XXX, p. 437), Abdel Fattah el Sayed Bey (Procédure, Al Waguise, p. 518) et App. 26 fév. 1922 (B.O. XXV, No. 7712).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 120
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا