شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٩

متهم — حبس احتياطى — مضى ثلاثة أشهر — غرفة المشورة — طلب امتداد مدة الحبس — سلطتها — سلطة القاضى الجزئى

العدد
٢
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — غرفة المشورة
التاريخ
٢٢ أغسطس سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٣٧ و ٣٩ و ١١١ من قانون تحقيق الجنايات) ٠

المبادئ المستخلصة

اذا طلب الى المحكمة الابتدائية وهى منعقدة بهيئة غرفة مشورة الاذن بامتداد مدة حبس المتهم احتياطيا بعد انتهاء مدة الثلاثة شهور ورأت أن هناك وجها للاستمرار فى التحقيق مع امتداد الحبس الاحتياطى فهى لا تملك أن تأذن به لاكثر من الاربعة عشر يوما المقررة للقاضى الجزئى لانها انما حلت محله فى اصدار الامر المذكور لضمان مصلحة المتهم بعرض أمره على ثلاثة قضاة بدلا من قاض واحد ٠

Résumé (Français)

(Page 60) TRIBUNAL DU CAIRE (CHAMBRE DU CONSEIL) 22 AOÛT 1927 MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés.); Abdel Hamid Ibrahim Bey, Ibrahim Galal Bey (JJ.); Ahmad Zaki Saad Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre TOKALY ALY HASSAN ET AUTRE Inculpé—Détention préventive—Expiration de la période de trois mois—Chambre du Conseil—Demande de prorogation du délai de la détention—Pouvoir de la Chambre du Conseil—Pouvoir du juge sommaire.—(Arts. 37, 39 et 111 C.I.C.). Lorsque le tribunal de première instance statuant en Chambre du Conseil est appelé à autoriser la prolongation de la détention préventive d'un inculpé arrêté depuis trois mois et estime qu'il y a lieu à la continuation de l'instruction avec prorogation de la période de détention, il ne peut autoriser cette prorogation que pour la période de 14 jours que le juge sommaire peut ordonner. Car, dans ce cas, le tribunal ne fait que tenir la place du juge sommaire, avec une garantie de plus en faveur de l'inculpé, garantie qui consiste en ce que son cas, au lieu d'être soumis à un seul juge, est déféré à trois juges.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 119
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا