شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١١١–١١٥

وقف — مستحق — طلبه تعيين حارس — ضرورة الاذن له بالخصومة من القاضى الشرعى ٠

العدد
٢
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
أول أغسطس سنة ١٩٢٧

المبادئ المستخلصة

ليس لاحد المستحقين فى وقف صفة فى أن يطلب تعيين حارس على الوقف الا اذا كان بيده اذن بالخصومة من القاضى الشرعى يستمد منه صفته فى مخاصمة الناظر فى غير استحقاقه الشرعى ٠

Résumé (Français)

(Page 52) TRIBUNAL DU CAIRE 1er AOÛT 1927 MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés.); Mostafa Sabry Bey, Ibrahim Helmy Bey (JJ.). ABDEL HAMID ABAZA BEY ESQ. contre ALY ABDALLAH PACHA ET AUTRES Wakf — Bénéficiaire — Demande en nomination de séquestre—Nécessité d'obtenir du cadi l'autorisation d'ester en justice. Le bénéficiaire d'un wakf ne peut demander la nomination d'un séquestre sur ce wakf, à moins d'obtenir du cadi l'autorisation d'ester en justice lui accordant la qualité nécessaire pour actionner le Nazir à propos de contestations portant sur autre chose que la part de bénéfice lui revenant de droit. Voir : en ce sens Trib. Caire 25 oct. 1913 (Al Charaëh I, No. 243), App. 19 avril 1916 (Al Hokouk XXXI, p. 171); App. Mixte 21 juin 1916 (B.L.J. XXVIII, p. 438) ; Contra App. Mixtes 16 mars 1898 (B.L.J. X, p. 199), 30 mai 1900 (B.L.J. XII, p. 296) et App. 26 oct. 1916 (B.O. XVIII, No. 33).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 111
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١١–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا