شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٨–١١٠

افلاس — أثره — دائنو التفليسة — الدائنون اللاحقون ، حقوق كل منهم ٠

العدد
٢
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢ مارس سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢١٦ تجارى)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان يترتب على اشهار افلاس المدين تخليه عن أملاكه ورفع يده عنها حتى لا يتصرف فيها اضرارا بالدائنين على التفليسة — الا أن المفلس يبقى أهلا للتعامل مع الغير ويترتب على ذلك أن تعهداته الجديدة لا يمكن تنفيذها على أموال التفليسة ٠ وكذلك ليس لدائنى التفليسة حق تقاضى ديونهم من المال الجديد للمدين المفلس دون الدائنين اللاحقين ٠

Résumé (Français)

(Page 49) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel) 2 MARS 1927 MM. Mohammad Choukry Bey (Prés.); Mohammad Nassar Bey, Abdel Salam Zohny Bey (JJ.). CHEIKH MAHMOUD ATTIAH EL CHAMMAH contre AMR EL SAYED AMR Faillite — Effet — Masse — Créanciers postérieurs à la faillite — Droits de chacun d'eux.—(Art. 216 C. Com.). Bien que le jugement déclaratif de faillite emporte pour le failli le dessaisissement de l'administration de ses biens afin qu'il ne puisse en disposer au préjudice de la masse, le failli n'en reste pas moins capable de contracter avec les tiers, sauf que ses nouvelles obligations ne peuvent s'exécuter sur les activités de la faillite et que les créanciers antérieurs à la faillite ne peuvent recouvrer leurs créances sur le nouveau patrimoine du débiteur failli à l'exclusion des créanciers nouveaux. Cité : Lyon Caen et Rénault (Manuel de Droit Com ; 14me édition, p. 962, No. 1065 bis) et Abdel Fattah el Sayed (Thèse sur la Faillite. p. 28-29) ; voir App. 31 mars 1924 (B.O. XXVI, No. 97/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا