شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٤

اتلاف زراعة — تعمد الاضرار بالغير — نزاع على ملكية مزروعات اتلاف بعضها — أثره ٠

العدد
٢
المحكمة
محكمة النقض والأبرام
التاريخ
٧ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٣٢١/١ عقوبات) ٠

المبادئ المستخلصة

يشترط لتوفر جريمة اتلاف المزروعات أن يتعمد فاعلها الاضرار بالغير فاذا قام نزاع بين شخصين على ملكية مزروعات وأتلف أحدهما بعضها لمصلحته فلا عقاب عليه لعدم وجود قصد جنائى ٠

Résumé (Français)

(Page 45) COUR DE CASSATION 7 JUIN 1927 MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Aly Salem Bey, Aly Galal Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). BASSALIOS CARAS contre MINISTÈRE PUBLIC Dévastation de récoltes—Intention de nuire à autrui—Contestation sur la propriété des récoltes—Dévastation particlle—Effet.—(Art. 321 § 1 C.P.). Pour qu'il y ait délit de dévastation de récoltes, il faut que l'auteur ait l'intention de nuire à autrui. En conséquence, s'il existe entre deux individus une contestation sur la propriété des récoltes et que l'un d'eux, dans le but de réaliser un intérêt personnel, en détruit une partie, il ne saurait être puni parce que l'intention criminelle fait ici défaut.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا