شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٢–١٠٣

سجان — زواج — عدم أخذ اذن مصلحة السجون — تحرير العقد — تغيير الزوج اسمه — عدم الضرر — علم الزوجة — أثره — عدم اعتباره تزويرا — مخالفة ادارية ٠

العدد
٢
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ١٨١ من قانون العقوبات) ٠

المبادئ المستخلصة

تغير اسم الزوج باسم آخر فى عقد الزواج الذى يحرره المأذون الشرعى لا يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية مادام هذا التغير لا يضر أحدا ولا يمس بشخص معين وما دام قد حصل بعلم الزوجة ٠ وعليه فالسجان الذى يغير اسمه بقصد الوصول الى تحرير العقد بصفة رسمية دون حاجة الى أخذ اذن بالزواج من مصلحة السجون حسب ما تقضى به أوامرها الادارية لا يؤثر فى صحة عقد الزواج الذى تم بالايجاب والقبول بين الزوجين ولان وجود مثل هذا الامر الادارى من مصلحة السجون لا يجعل الزواج معلقا على شرط بل كل ما فيه مخالفة ادارية ٠

Résumé (Français)

(Page 43) COUR DE CASSATION 7 JUIN 1927 MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Aly Salem Bey, Aly Galal Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey (CC.); Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD ABDEL RAHMAN FAYAD ET AUTRES Geôlier—Mariage—Non obtention de l'autorisation de l'Administration des Prisons—Rédaction de l'acte de mariage—Nom supposé du mari—Absence de préjudice—Connaissance de l'épouse—Effet—Cette supposition de nom ne constitue pas un faux—Contravention aux Règlements de l'Administration des Prisons.—(Art. 181 C.P.). Ne constitue pas un faux en écriture publique le fait par le mari de prendre un nom supposé dans un acte de mariage rédigé par le mazoun, lorsque cette supposition de nom, faite au su de l'épouse, n'est pas de nature à nuire à quelqu'un ou à porter atteinte à une personne déterminée. En conséquence, le fait par un geôlier de prendre un nom supposé pour parvenir à faire rédiger officiellement son acte de mariage sans besoin d'obtenir à cet effet l'autorisation préalable de l'Administration des Prisons, conformément à ses ordres de service n'influe en rien sur la validité de l'acte, lequel s'accomplit par le consentement mutuel des époux. L'existence d'un tel ordre de service n'a pas pour effet de rendre conditionnel le mariage contracté sans autorisation, mais de faire considérer son accomplissement comme une simple contravention aux règlements administratifs des Prisons. Contra Cass. 1er novembre 1926 (B.O. XXVII, No. 114).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 103
صفحة 102
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٢–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا