شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠١

اعلام شرعى باثبات الوراثة — قوته فى الاثبات — الطعن فيه — تغيير الحقيقة — أثره — عدم اعتباره تزويرا ٠

العدد
٢
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ١٨١ و ١٨٢ عقوبات والمادة ٣٥١ و ٣٥٧ من لائحة الاجراءات الشرعية) الصادر بها القانون نمرة ٣١ سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

الاعلام الشرعى بتحقيق الوفاة والوراثة هو بمثابة دعوى وهو لذلك قابل للطعن طبقا للمادة ٣٥٧ من لائحة الاجراءات الشرعية فالاقرارات الكاذبة التى تصدر من الورثة أمام القاضى الشرعى المختص باصداره لا تعد تزويرا بل تعتبر من قبيل الكذب فى الدعوى ٠

Résumé (Français)

(Page 41) COUR DE CASSATION 7 JUIN 1927 MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Aly Salem Bey, Aly Galal Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey (CC.); Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). IBRAHIM IBRAHIM OMAR ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Ilam Charï en constatation de l'hérédité—Force probante—Contestation—Altération de la vérité—Effet—Cas où elle n'est pas considérée comme faux.—(Arts. 181 et 182 C.P., 351 et 357 du Règlement sur la Procédure des Mehkémehs ordonné par la Loi No. 31 de 1910). L'Ilam Charï en constatation du décès et de l'hérédité est assimilé à une déclaration et de ce chef est susceptible d'être contesté dans les conditions prévues à l'article 357 du Règlement sur la Procédure des Mehkémehs. En conséquence, les fausses déclarations faites par les héritiers au cali compétent ne constituent pas un faux, mais de simples déclarations mensongères dans une instance. Voir : Cass. 26 juillet 1910 (B.O. XII, No. 1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا