حكم ص ٣٥٣–٣٥٥
العود — «عقوبة جناية» — معناها
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٤٨ فقرة أولى عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لايعتبر عائدا طبقا للمادة ٤٨ ع فقرة أولى الا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أى باحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة ١٠ ع . فاذا حكم على شخص لارتكابه جناية بعقوبة الحبس فقط نظرا لوجود ظروف مخففة ثم ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة فلا يعتبر عائدا طبقا للمادة ٤٨ ع فقرة أولى
صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

