شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٥٣–٣٥٥

العود — «عقوبة جناية» — معناها

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٤٨ فقرة أولى عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لايعتبر عائدا طبقا للمادة ٤٨ ع فقرة أولى الا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أى باحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة ١٠ ع . فاذا حكم على شخص لارتكابه جناية بعقوبة الحبس فقط نظرا لوجود ظروف مخففة ثم ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة فلا يعتبر عائدا طبقا للمادة ٤٨ ع فقرة أولى

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on appeal) 22 APRIL 1913. MM. Ahmad Hamdy Bey (Pres.); Ross Taylor. Salamah Mikhail Bey (JJ.); Muhammad Darweesh Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD MUHAMMAD EL TOUNY Recidivist—Criminal Penalty. (P.C. art. 48 § 1.) A person cannot be treated as a recidivist within the meaning of P.C. article 48 § 1, unless he has been previously sentenced to one of the criminal penalties mentioned in P.C. article 10. It follows that a person who has been previously convicted of a crime but has been sentenced to imprisonment only, on the ground of extenuating circumstances, and has been subsequently found guilty of a crime of misdemeanour, is not a recidivist within P.C. article 48 § 1.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en appel.) 22 AVRIL 1913. MM. Ahmed Hamdi Bey (Prés.); Roas Taylor, Salamah Mikhail Bey (JJ.); Mohamed Darwich Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED MOHAMED EL TOUNI. Récidiviste — Condamnation criminelle. (C.P. art. 48 § 1.) Une personne ne peut être traitée comme récidiviste dans le sens de l'article 48 § 1, à moins qu'elle n'ait été condamnée antérieurement à l'une des peines criminelles prévues à l'article 10 du C.P. Il s'ensuit que n'est pas récidiviste une personne condamnée pour crime ou délit qui antérieurement avait été convaincue d'un crime, mais qui, par application de circonstances atténuantes, n'a été condamnée qu'à l'emprisonnement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 355
صفحة 353
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا