شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٦–٩٨

فاعل أصلى — شريك — تحريضه على الضرب — افضاء الى الموت أثره — تساوى عقوبتيهما ٠

العدد
٢
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣١ مايو سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٤٠ ، ٤١ ، ٢٠٠ من قانون العقوبات ٠)

المبادئ المستخلصة

من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها فاذا طرأ ظرف مشدد لها وكان من الحوادث اللاصقة بها وجب أن يتحمل الشريك نتيجته كفاعله وعليه فمتى حصل التحريض على جريمة ضرب وأفضت الى الموت عوقب الشريك بعقوبة الفاعل الاصلى طالما كان ما حدث هو نفس ما وقع التحريض والاتفاق عليه ٠

Résumé (Français)

(Page 37) COUR DE CASSATION 31 MAI 1927 MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Mitwally Ghoneim Bey, Kamel Ibrahim Bey, Abdel Hakim Askar Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.); Ahmad Sid Ahmad (M.P.). ALY MOHAMMAD ABOUL ELA ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES Auteur — Complice — Provocation aux coups — Coups ayant causé la mort—Effet—Auteur et complice encourent la même peine.—(Arts. 40, 41 et 200 C.P.). Le complice d'une infraction est passible de la peine prévue pour cette infraction. S'il survient une circonstance aggravante inhérente à l'infraction, le complice en subira les effets comme l'auteur. En conséquence, lorsqu'il y a provocation à des coups et que ces coups entraînent la mort, le complice sera passible de la peine encourue par l'auteur principal du moment que l'infraction commise a été le résultat de la provocation et de l'accord intervenu. Voir Cass. 9 juin 1917 (B.O. XVIII, No. 100) et Dalloz Répertoire (T. 3, p. 490 No. 26 et 27).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 98
صفحة 96
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٦–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا