شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٢–٩٥

بناء خارج خط التنظيم دون ترخيص — عدم صدور قانون بنزع الملكية أثره — ليس بمخالفة — نزع ملكية — عدم الأحقية فى المطالبة بالتعويض

العدد
١
المحكمة
محكمة ديروط الجزئية
التاريخ
٢٠ أكتوبر سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة ١ ، ١١/١ من لائحة التنظيم الصادرة فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ والمادة ١٠ من قرار ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ بشأن لائحة التنظيم والمادة ٣٤٨ ع)

المبادئ المستخلصة

الاوامر العالية الصادرة باعتماد خطوط التنظيم لا تمنع ملاك الاراضى من اقامة المبانى عليها ولا يعتبر ذلك مخالفة من مخالفات التنظيم لان هذه الاوامر اذا لم يتبعها قانون بنزع الملكية للمنفعة العامة والى أن يصدر ذلك القانون لا تكون الا بمثابة مشروع لا يحرم الاهالى من التصرف فى أملاكهم التى أدخلت ضمن خطوط التنظيم ولا يقيد حريتهم من الانتفاع بها بكافة أنواع الانتفاع وانما تعد اخطارا لهم بعزم الحكومة على نزع ملكية هذه الاراضى يمنعهم من المطالبة بالتعويض عما يقيمونه عليها من البناء أو ما يدخلونه عليها من التحسينات بعد ذلك ٠

Résumé (Français)

(Page 33) TRIBUNAL SOMMAIRE DE DAYROUT 20 OCTOBRE 1926 MM. Abdel Azim el Harras Eff. (J.); Choucry Charouny Eff. (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre AHMAD MAHGOUB EFF. Construction hors alignement sans autorisation—Absence d'un décret ordonnant l'expropriation—Effet—Absence de contravention—Expropriation—Défaut du droit aux dommages-intérêts.—(Art. 1 et 11 § 1 du Règlement du 26 août 1889 sur le service du Tanzim, Art. 10 de l'arrêté du 8 septembre 1889 relatif au dit Règlement et Art. 348 C.P.). Les décrets approuvant les alignements n'empêchent pas les propriétaires des terrains d'y élever des constructions et cela ne constitue pas une contravention au règlement du Tanzim. En effet, ces décrets, s'ils ne sont pas suivis d'une loi portant expropriation pour cause d'utilité publique et, jusqu'à la promulgation de cette loi, n'équivalent qu'à un simple projet, qui ne saurait priver les particuliers de disposer de leurs biens atteints par l'alignement, ni restreindre en quoi que ce soit leur liberté d'en jouir. Cependant, ces décrets sont considérés comme un préavis leur notifiant l'intention du Gouvernement d'exproprier leurs biens, lequel préavis les prive du droit de réaliser ultérieurement des dommages-intérêts pour les constructions qu'ils auront élevées ou les améliorations qu'ils auront apportées postérieurement à la date des dits décrets. Cité : Cass. fr., 24 nov. 1837 et 19 mars 1838 (Dalloz Rép. 23, pp. 520-522), Trib. App. Caire, 27 déc. 1898 (Al Hokouk XIV, p. 57), Trib. Som. Assiout, 17 mai 1915 (B.O. XVI, No. 103). Sirey (Lois et Arrêts 1903, 3ème partie, p. 97), App. Mixtes, 25 avril 1894 (B.L.J. VI, p. 321) et 1er mars 1905 (B.L.J. XVII, p. 139). Ce jugement a été confirmé par défaut par Trib Appel Assiout le 18 janvier 1927.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 95
صفحة 92
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا